responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح البداية في علم الدراية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133

الحقل الثامن عشر:

في المقبول[1]

ـ 1 ـ

وهو ما ـ أي الحديث الذي ـ تلقُّوه بالقبول ، والعمل بالمضمون[2] ـ اللاّم عوض عن المضاف إليه ؛ أي: مضمونه ـ ، من غير التفات إلى صحَّـته وعدمها.

وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره.

ويمكن جعله من أنواع الضعيف ؛ لأنَّ الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض ، بخلاف الضعيف ؛ فإنَّ منه المقبول وغيره.

وممَّا يُرجِّح دخوله في القسم الأوّل ؛ أنَّه يشمل الحسن والموثَّق عند مَن لا يعمل بهما مطلقاً ، فقد يُعمل بالمقبول منهما ـ حيث يعمل بالمقبول من الضعيف ـ بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العامّ ، وإن لم يشمل الصحيح ؛ إذ ليس ثَمَّ قسم ثالث.

ـ 2 ـ

والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة[3] ، في حال المتخاصمين من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجل قد روى حديثهم ، وعرف أحكامهم[4] ... الخبر.


[1] ينظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص4.

[2] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (روقة 30 ، لوحة أ ، سطر 6): (وثامن عشرها: المقبول) فقط ، بدون: (الحقل الثامن عشر: في المقبول).

[3] عدَّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر(عليه السلام) ، وأخرى في أصحاب الصادق(عليه السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31.

[4] ... عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان و إلى القُضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال: (مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت ؛ وما يُحكَم له فإنَّما يأخذ سحقاً وإن كان حقّاً ثابتاً ؛ لأنَّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به . قال الله تعالى: (قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ)(4/ 61) ).

قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال: (ينظران إلى مَن كان منكم ممَّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ؛ فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنَّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادُّ علينا كالرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله...).

أصول الكافي: 1/ 68/ ك 2/ ب 21/ ج10 ، وينظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 18/ 98.

اسم الکتاب : شرح البداية في علم الدراية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست