responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 178

يتقربان إليه بقرابة واحدة، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا.

وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فان الحكم فيه أن يرث (يورث خ) بعضهم من بعض، وإذا غرق أخوان لاحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شئ إذا لم يكن لهما قريب (أحد خ) أقرب من بعضهما من بعض[1].

وإذا غرق رجل وامرأة أو وقع عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فانه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الاب والابن ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض.

وإذا مات رجل حر وترك اما مملوكة فان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر أن تشترى[2] الام من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها، وإذا ترك الرجل جارية ام ولده ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة، فان كان ولده منها باقيا فانها للولد، وهم لا يملكونها لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام الولد، فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فاذا أدركوا تولوهم عتقها، فان ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت[3] كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا ورث الحر دون


لابنته، وإذا ترك خاله وخالته فالمال بينهما سواء فان ترك اخالام وجده ابا امه فالمال بينهما سواء، وهكذا يكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا.

[1] كذا في النسختين، وفي المستدرك والمختلف نقلا عن المقنع هكذا: (إذا لم يكن لهما احد اقرب بعضهم من بعض) والمراد به ما اداه في الفقيه بهذا اللفظ: (ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحبه) ثم ان هذا الذى قاله في الاخوين يسبه في المختلف إلى والده ايضا.

[2] نسبه في المختلف إلى والده ايضا (كما نسبه المصنف اليه هنا).

[3] اشكل عليه في المختلف اولا بان الحق انها تنعتق من حين الموت من غير احتياج إلى مباشرة اعتاق، وثانيا انها لا تعود إلى الرق بعد ما انتعق نصيب اولادها منها، ونصيب غيرهم يستسعى فيه وقال: (وكان الصدوق استضعف هذا الكلام فنسبه إلى والده (رحمه الله) من غير ان يجزم به).

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست