responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 177

ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى[1].

وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء فانه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم " عبدالله " وعلى الآخر " أمة الله " ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم[2]، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك "، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لاقربائه، فان لم يكن ذو قرابة فميراثه لامام المسلمين[3]، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب[4]، وإذا ترك ابن الملاعنة امه وأخواله فميراثه كله لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله وإن ترك ابنته واخته لامه فميراثه لابنته، وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، وإن ترك جده أبا امه وجدته فالمال بينهما.

فان ترك اخاه وجده أبا امه فالمال بينهما سواء[5]، لانهما


ثم ذكر توارث الزوجين الذين أحدهما مسلم والاخر غير مسلم.

[1] وزاد في المختلف نقلا عن المقنع " وروى في حديث آخر انه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى " وحكى عن أبيه مثل ما هنا، وزاد بعد قوله: " ورث ميراث النساء " وان خرج البول منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث عليه، وهو يوافق عبارة الفقه الرضوى لفظا بلفظ.

[2] قوله: " الرحمن الرحيم " ليس في المستدرك ولا في الفقيه، ولكنه موجود في النسختين.

[3] قال في الفقيه: (متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه، ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث، والباقى الامام المسلمين " واحتج باخبار قال الشيخ في حقها انها غير معمول بها، وحملها تارة على التقية، واخرى على وجه يقارب قول الصدوق.

[4] قد تقدم منه نظير هذا الكلام في باب اللعان.

[5] في حاشيـة المطبوعة ان في نسخة هكذا: (وإذا ترك اخته لامه وجده ابا امه فالمال بينهما سواء) وفي المختلف نقلا عن المقنع: (وإذا ترك ابنته واخته فميراثه كله.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست