responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 149

باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلا فقال له: " يا زاني " ضرب الحد ثمانين جلدة، وكذلك إذا قال له: " يا لوطي إنك تنكح الرجال " ضرب ثمانين جلدة، وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.

وقال الصادق (عليه السلام): لا حد لمن لا حد عليه، ولو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: " يا زان " لم يكن عليه حد[1].

وإذا قال الرجل لامرأته: " لم اجدك عذراء " لم يكن عليه الحد، وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها[2] وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما والزم الولد.

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين، وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو[3].

وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، فان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

وان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد اذا لم يسمهم بأسمائهم، وإذا سمى فعليه لكل رجل سماه حد، وروى في رجل يقذف قوما انهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.


[1] هذا كله تتمة الحديث، وهو تفسير لما قبله، وفي الفقيه " يعنى لو ان مجنونا "، والمظنون انه الصحيح هنا يضا.

[2] هذا الكلام في المختلف هكذا: (إذا قذف امرئته ضرب ثمانين جلدة، فان قذفها وانكر ولدها لاعنها وفرق بينهما) وساق الكلام مثل ما هنا إلى ان قال: (والزم الولد، واللعان لا يكون الا بنفى الولد) وهذا هو المناسب لقوله في الفقيه: (ان اللعان لا يكون الا بنفى الولد الا ان النسختين كما هنا.

[2] وفي المختلف: (ان تعفو عنه ولا كرامة وقد روى ان لها ذلك) وقد ذكر ان المشهور ان للمقدوف العفو مطلقا.

[4] يظهر من المختلف ان الحكمين في المسألة خلاف المشهور.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست