responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 148

فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.

وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة، ادرء عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مأة جلدة[1].

ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مأة جلدة، فان عاد ضرب مأة جلدة، فان عاد الثالثة قتل[2].

وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها.

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ولاعنها زوجها وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا[3].


" لعل التقويم كناية عن صحة العتق: اى لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القرية، بل قصدها ورضى بتقويم حصة الشريك عليه لكن لم يقوم عليه لمانع فبقى النصف في الرق، فيكون المعنى ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد ".

[1] قد تقدم هذا الحكم في صدر الباب بدون التقبيد بقوله: " بغير اذنها ".

[2] قال في المختلف بعد حكاية هذا الحكم عن الصدوق في المقنع وأبيه في الرسالة: " وقال الصدوق: وروى انهما يقتلان في الرابعة " وظاهره وجود هذه الزيادة أيضا في المقنع، ثم انه قد حكى فيه قتل العبد في الثامنة عن والده أيضا.

[3] قال في الفقيه بعد نقل حديث موافق لهذا الحكم: " وقد روى ان الزوج احد الشهود " ثم جمع بينهما بحمل الاول على ما إذا شده الزوج بالزنا ونفى ولدها، وحمل الثانى على ما إذا لم ينفه، وعلله بان اللعان لا يكون الا بنفى الولد وفي المختلف: " المشهور ان اللعان يثبت بامرين القذف ونفى الولد"، ثم حكى هذا القول عن الصدوق وظاهره انفراده به، وقد حمل مستنده على بعض المحامل فلاحظ المختلف (حد القذف) ص 229.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست