responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 134

فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع اليه الشئ كذلك ذكره والدى (ره) في رسالته إلى.

واذا وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا وقال واحد منهم: هو لى فهو له.

واذا كان لرجلين مملوكان مفوض اليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب،[1] هذا وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدى قد اشتريتك، فانه يحكم بينهما من حيث افترقا فتذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذى سبق الذى هو أبعد، وان كانا سواء فهما رد على مواليهما لانهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به.

واذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فانه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد اشتراها الاول وواقعها، والثانى اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذى عند الجارية ليصير إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدى (ره) في رسالته إلى: هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجر، فقال له: من خمسة وخمسين جزءا جزء من عشرة دراهم.

واذا اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته.


[1] جمع تلبيب وهو الطوق.

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست