responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 133

انزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد امروا أن يكفروا به[1].

فان ابتليت بالقضاء فسو بين الناس بالاشارة والنظر في المجلس.

واعلم انه لايجوز شهادة الولد على الوالد، ويجوز شهادة الوالد على ولده وعلى ولده، وتجوز شهادة الاعمى اذا أثبت، وشهادة العبد اذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده ولا يجوز شهادة المفترى حتى يتوب من فريته، وتوبته أن يقف في الموضع الذى قال فيه: ما قال فيكذب نفسه، ولا تجوز شهادة شارب الخمر ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنح والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع، ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها: ان لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقى فيجعل بينهما نصفين.

واذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما: الدرهمان لى، ويقول الآخر: بينى وبينك، فان الذى يقول: بينى وبينك قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

واذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذى شهد عليه معه في مصره.

واذا حضر فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانه يقبل قول أعدلهما.

واذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذى في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشئ من يدى مالكه إلى المدعى، لان البينة عليه، وإن لم يكن الشئ في يدى أحد وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام البينة فهو أحق به، فان قام كل واحد منهما البينة


[1] النساء - 60

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست