responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 112

وإن زعمت امرأة أنها أرضعت إمرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم.

وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقها (حقا) عليه ولا يجوز للرجل أن يبيع اختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ماينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها.

وقال الصادق (عليه السلام): لبن اليهوديه والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجربها في حل[1].

ولا يجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من الرضاعة.

وقال النبي (صلى الله عليه وآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

باب العقيقة

وإذا ولدلك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الاسماء، وكنه بأحسن الكنى، وإذا كان إسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبى بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث، واثقب اذنيه، وإحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة.


عما يروى الناس عن أمير المومنين (عليه السلام)عن اشياء من الفروج، لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده، قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى: فقلنا: هل الا ان تكون احديهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغى ان يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده، قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشى ان لا يطاع، ولو ان امير المؤمنين (عليه السلام) ثبتت (كذا) قدماه، اقام كتاب الله كله والحق كله.

وفي موطا مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب: ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: احلتهما آية وحرمتهما آية، فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من الامر شئ ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا.

قال ابن شهاب: اراء على بن ابيطالب.

[1] يظهر من بعض الاخبار ان تحليل الجارية كما يؤثر قبل الوطى في حليتها، كذلك يؤثر بعده في ترتيب بعض الاثار، وقد ورد حديث في خصوص لبن ولد الزنا، راجع الوسائل احكام نكاح العبيد، واحكام الاولاد.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست