responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 102

ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا، ولابأس أن تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم، فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

ولا بأس بتزويج النصرانية[1] فان تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنتين[2]، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا: ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء.

ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن يتزوجها من ساعته، ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر.

وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك، يلزمها فورعت منه[3] فأقامت مع


[1] لم ينقل من احد من اصحابنا: الفرق بين النصرانية واليهودية، وليس في الاخبار ايضا اثر منه، والخبر الذى يناسب ان تكون هذه العبارة مأخوذة منه - وهو خبر معاوية بن وهب وغيره عن ابيعبد الله (عليه السلام) - يجعلها في الحكم سواء، واظن ان هنا سهوا، ويؤيده كلام العلامة في المختلف، ففيه: وقال على بن بابويه: وان تزوجت يهوديه او نصرانية فامنعها من شرب الخمر (وذكر مثل ما هنا إلى قوله: غضاضة) ثم قال: وكذا ابنه في المقنع وزاد قوله: وتزويج المجوسية حرام)، ويؤيده ايضا قوله في الهداية: وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ولكن يمنعان من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، وعلى متزوجها في دينه غضاضة) نعم في الهداية قبيل ذلك: وتزويج اليهودية والناصبية يحرم).

[2] حكى في المختلف: هذا اللفظ عن رسالة على بن بابويه ايضا.

وفيه قال ابن عقيل: وقيل: ان اهل الكتابين مما ليك للامام، فطلاقهن واعدادهن كطلاق الاماء وعددهن سواء، وهذا خبر لايصححه اكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه و(عليهم السلام)، والمعتمد قول الاكثر (وهو ان اهل الكتاب كالاحرار) لعموم قوله تعالى: (ورباع) وحجة بن بابويه ضعيفة.

[3] كذا في الفقيه ايضا، وعن الكافى (ففزعت) اى خافت من ان تخالف العقد، واليه يعود معنى قوله: ورعت منه.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست