responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98

، و يخفت المأموم لعدمه، و يتخير المنفرد كسائر أذكاره [1]، و لا يسقط التخيير لناسي القراءة و إن كانت القراءة أفضل جمعا بين الأدلة.

الثاني: في مستحبات القراءة و سننها

يستحب عند افتتاحها التعوذ في أول ركعة قبل قراءة الفاتحة، و لها صور عديدة، أشهرها فتوى و رواية (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)، (أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم) و الإسرار به إلا من الإمام فيستحب الجهر به سيما في الصلاة الجهرية كالمغرب.

و الجهر بالبسملة مع الحمد و السورة في مواضع الإخفات مطلقا، بل الوجوب ليس ببعيد إلا من المأموم المسبوق إذا قرأ خلف الإمام الحمد و سورة، و قراءة السورة في النافلة بل في الفريضة اليومية كما قد سمعت فيما سبق، و ترتيل القراءة، و هي الإفصاح بالحروف و حفظ الوقوف في محالّه تاما أو حسنا أو جائزا، و قراءة قصار المفصل في العصر و المغرب، و مطولاته في الصبح، و متوسطاته في الظهر و العشاء، و هو من سورة محمد (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلى آخر القرآن.

و يستحب في كل صلاة من الفرائض و النوافل أن يقرأ بالتوحيد و القدر، و يجعل الأولى في الأولى، و الثانية في الثانية، و له العكس، إلا أن الأول أفضل، و قراءة الجمعة و التوحيد أو المنافقين في صبح الجمعة و جاء الأعلى أيضا و أولاها أولاها، و في المغرب ليلة الجمعة بها في الأولى و بالأعلى في الثانية، و جاء التوحيد أيضا، و في عشائها بهما و بالأعلى، و جاء المنافقون أيضا، و في ظهرها و جمعتها بهما إلا أن الأظهر الوجوب فيهما [2]، و في عصرها بهما أو بالتوحيد في الثانية، و في غداة الاثنين و الخميس بالدهر و الغاشية، و الجهر في نوافل الليل و السر في نوافل النهار، و طوال السور في صلاة الليل بعد الركعتين الأولتين منها فيستحب أن يقرأ في كل من الركعتين و التوحيد ثلاثين مرّة، و له الاقتصار على التوحيد مرة في الأولى و بالجحد في


[1] و جاء في كتاب الفرحة للمصنف: (إلا أنّ الأحوط للمنفرد في مثل هذه التسبيحات أن يخفت بها للاتفاق على إجزائه و إن كان مرجوحا خروجا من خلاف من أوجبه مطلقا).

[2] و جاء في كتاب الفرحة للمصنف: (و أن يقرأ في الجمعتين الظهر و الجمعة في يوم الجمعة بالجمعتين الجمعة و المنافقين كما في الصحاح المستفيضة سيّما في الجمعة، و الظاهر وجوبهما فيها كما هو مرتضى المرتضى، و عكس الصدوق و أوجبهما فيهما الحلبي، و الحق ما اختاره المرتضى، و الأحوط أن لا يتركا فيهما إلا لعذر).

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست