responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 73

و لو تيقن الخطأ و لم يحصّل القبلة قطع مع سعة الوقت و اجتهد أو قلّد مع تعذّر الاجتهاد، و مع ضيق الوقت يعدل إلى غير الخطإ مستأنفا للصلاة إن كان الانحراف فاحشا و إلا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ.

و المصلّي إلى أربع الجهات لو تبين الخطأ و كان الانحراف عنها يسيرا أجزأت حتى لو استبان له ذلك قبل الإكمال للأربع، و كذا لو كان إلى جهتين أو ثلاث.

و لا يجب في الأربع، انقسامها على خط مستقيم، بل تجزي الأربع كيف اتفق، و تطرد الصلاة إلى الأربع عند القول بها في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة و الجنازة، أما احتضار الميت و دفنه و الذبح فلا.

و يجب الاجتهاد للمتخلّي مع جهل القبلة فرارا عن الحرام، و لا اجتهاد بمكة في القبلة مع إمكان العلم لعدم إجزاء سواه، و كذا الحرم.

البحث الثالث: في الأحكام و الفروع المتفرعة على الاستقبال

لا شك أن الاستقبال في الصلاة الواجبة شرط مع القدرة عليه، و الإخلال به عمدا موجب للإعادة وقتا و خارجا سواء كان مستدبرا أو غير مستدبر، أمّا الظان مع تعذّر العلم فعليه الإعادة في الوقت دون خارجه، و لو انحرف يسيرا فالصلاة صحيحة، و الناسي و من صلّى لشبهة كالظان.

و يعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها سمت القبلة، و على المستور مع عدم العدل لا على مجهول الإسلام أو الكفر، و لو كان في دار الإسلام بنى على إسلامه عملا بالظاهر، و المصلي في السفينة السائرة يتعمّد القبلة ما أمكن و لو بتكبيرة الإحرام، و لا فرق بين راكب البحر و النهر فيصلي و إن قدر على الساحل.

المقدمة الثالثة في اللباس و فيها مباحث أربعة

البحث الأول:

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، و لا قدر شسع نعل و إن دبغ سبعين مرة، و لا في جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه و كل شيء منه أصليّا كالسباع أو عرضيّا كالجلال، و موطوء الإنسان.

و المراد منه ما قبل التذكية من ذي النفس، فخرج الإنسان، و ما لا نفس له سائلة، و كذا ما أعدّ طيبا كالمسك، و الزباد، و نحوهما لاستحباب الصلاة فيه.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست