responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 62

يزيلها مع الإمكان و لو بالقطع، و إن نقصت قيمته به ما لم يتضرر بذلك فيصلي فيه، و لو لم يجد إلا ثوبا نجسا و لم يمكن إزالة النجاسة عنه و كانت هناك ضرورة صلّى فيه وجوبا و لا اعادة، و لو انتفت الضرورة تخيّر بين الصلاة فيه أو عاريا و الأول أفضل.

و المشتبه بالنجس المحصور و تعذّر الطاهر بيقين زاد في عدد الصلوات على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت، و مع الضيق يصلي فيما يحتمل الوقت أو عاريا صلاة واحدة، و لو كان بغير محصور حكم بالطهارة و صلى فيما شاء.

و إذا صلّى في المشتبهين فليصل الواحدة في كل واحد ثم يصلي الأخرى كذلك، و لو صلاهما في واحد ثم صلّى في الآخر فالأقرب عدم الإجزاء، و لو صلّى الأولى في ثوب منهما و الثانية في الآخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الصلاة في الأول لا غير لإمكان طهارة الثاني، و إذا كانت الصلاتان لا ترتيب بينهما صحّتا معا و لو لبس الثوبين و صلّى فيهما معا كانت باطلة، و لو غسل أحدهما و صلّى فيه وحده صحّت قطعا.

المقام الثالث: في أحكام الآنية

المتخذة من الذهب و الفضة و غيرهما، و يحرم استعمالهما إن اتخذت منهما على سبيل الانفراد أو الاجتماع في أكل و شرب و وضوء و غسل و جميع الاستعمالات بل يحرم اتخاذها بغير الاستعمال لأنها [متاع الذين لا يوقنون]، و لا فرق بين الرجل و المرأة، أما المذهبة فحرام، و المفضضة مكروهة غير أنه يجب اجتناب موضع الفضة.

و لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو صب بهما أو جعلهما مصبّا لماء الطهارة صحّت و إن فعل حراما لخروجها عن حقيقة الطهارة، و المتخذ من هذين في غير الآنية و الظروف موضع خلاف، و الأحوط الاجتناب، أما المذهب و المفضض من غيرها فيجوز على كراهة إلا في المرآة و السيف و القضيب و اللجام، و لا يحرم تمكين الصبي من الحلي من الذهب، و لا بأس بتحلية المصاحف.

و يجوز اتخاذها من الجلود، و يشترط طهارة الحيوان و التذكية، و في اشتراط الدبغ في غير المأكول كلام أقربه عدم الاشتراط نعم يستحب.

و لا يشترط طهارة ما يدبغ به، و إن وجب غسل ما دبّغ بالنجس بعده، و كذا لا يجب قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير.

و المتخذ من حيوان البحر مما لا نفس له سائلة طاهر سواء كان حيّا أو ميتا و كذا من عظام الحيوان الطاهر.

و المتخذ من سائر الأشياء يشترط طهارته، و يجوز استعماله و إن كان من الجواهر الغالية النفسية، و أواني المشركين و أهل الذمّة الأصل طهارتها كسائر ما

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست