responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 561

و في صحيح هشام بن الحكم، كما في العلل عن الصادق (عليه السلام) حيث سئل عن علّة تحريم الربا؟ فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه، فحرّم اللّٰه الربا، لتفرّ الناس من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات من البيع و الشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض.

و يؤيده الاتفاق منهم على وقوعه في القرض، و في المعتبرة المستفيضة المتقدمة ما يدلّ على مطلق المعاوضة سؤالا و جوابا، مثل قوله بعد السؤال عن الربا، قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل.

و في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار، و يضمن له لكل صاع أرطالا مسمّاة؟ قال:

لا، و لا شكّ أن هذه المقاطعة هي الصّلح، أو مطلق المعاوضة، و مثل ذلك في الأخبار كثير جدا.

الثالثة: إنه إذا اشتمل العقد على الربا فسد من أصله،

لا الزيادة خاصة كما عليه بعض العامة، و إن كان يقال عليه البيع أو الصلح، لأن هذا منهيّ عنه، و النهي يقتضي الفساد، و لاشتمال الأخبار على التنصيص على التحريم، و كذلك القرض المشتمل على الزيادة المشترطة، و الظّاهر أنه لا خلاف فيه عندنا، و لا في ذلك، و ما قدّمناه من الأخبار الحاكمة أنه يردّ الربا على أهله، لأنّ المراد به المال المشتمل على الربا الواقع عليه كما أفصح به بعض تلك الأخبار.

الرابعة: الأصل في الربا التحريم

كما سمعت، و قد أسقط الربا من الحكم في مواضع، لاستثناء النصّ لها و الفتوى:

(أحدها) بين الزّوجين دواما، و متعة على الأقرب، لعموم الأدلة في ذلك، و سيأتي ذكرها مفصّلة، و لا فرق في الزّوجة بين الواجبة النفقة و الساقطة، و لا بين المدخول بها و بين غيرها، و لا المطلقة طلاقا رجعيّا و بين من هي في حباله مدّة العدّة، أما البائنة بطلاق، أو خلع أو مبارأة، أو وفاة، فكالأجنبية.

و (ثانيها) بين الولد و والده و إن علا و نزل، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، آخذا كان أو معطيا.

أمّا الولد المنتفي باللّعان أو بغيره من الأمور النافية له، فالربا محرّم، و كذلك الولد للزنا لإطلاق الأدلة الآتي ذكرها.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست