responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 56

الطرف الرابع في النجاسات و فيه مباحث ثلاثة:

الأوّل: في عددها و حصرها:

و هي عشرة: البول، و الغائط من ذي النفس السائلة غير محلل اللحم و لو بالعارض كموطوء الإنسان، و الجلال، و شارب لبن الخنزيرة ما عدا الطير فالأقوى الطهارة فهو مستثنى من القاعدة.

و أبوال الدواب الثلاث كالأبوال النجسة و إن كانت محللة اللحم على كراهة للدليل بخلاف أرواثها.

و لا تنجس فضلات المأكول حتى الدجاج، و لا فضلة ما لا نفس له.

و الدم و المني من ذي النفس و إن كان لحمه حلالا، و لا ينجسان من غير ذي النفس لو اتفق ذلك، و لا القيح إلا أن يكون قد خالطه الدم و إن كان غليظا، و مثله الصديد، و لا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم، و منه العلقة و إن كانت في البيضة.

و الميتة من ذي النفس السائلة أيضا حلّ أكله أو حرم، و كلما أبين منه في حال الحياة إلا ما لا تحله الحياة منها و هي عشرة، الإنفحة [1] منها و كذا البيضة مع اكتساء القشر الصلب و كذا اللبن لا الجلد.

و الكلب و الخنزير البريان و فروعهما، و فروع ما تولّد بينهما و بين الطاهر العين من الحيوان، حيث يصدق اسم أحدهما عليه، أو بعد اختباره بالعلامات من الجانبين كما ورد به النص، و لعابهما و أجزاؤهما و إن لم تحلّها الحياة نجسة كأصلها و إن جاز العمل و الانتفاع بها كشعر الخنزير للخرز و للاستسقاء به، و ليس كلب الماء و خنزيره تشملهما أخبار النجاسة فسيجيء في لباس المصلّي ما يدل على طهارة كلب الماء بل صحة الصلاة فيه لأنه الخز.

و الخمر، بجميع أقسامه السبعة بل كل مسكر مائع بالأصالة.

و اجتناب العصير العنبي إذا غلي قبل ذهاب الثلثين و التطهير منه فيه للسلامة و الاحتياط لدلالة بعض الصحاح عليه، و أنه أحد أنواع الخمرة.


[1] الإنفحة بكسر الهمزة و قد تشدد الحاء و قد تكسر الفاء شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهر الكرش.

(القاموس)

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست