اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 551
من عشرة) فلو قال ذلك، و كان الثمن مائة لزمه تسعون.
و لو قال: (من كلّ أحد عشر واحد)، كان الحطّ تسعة دراهم و جزء من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحد و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من الدرهم، و كذا لو قال: (بوضيعة درهم لكل عشرة).
الثانية: إن المواضعة كالمرابحة في جميع الأحكام،
و في الإخبار برأس المال، و الأجل، و الصرف، و في جميع ما تقدّم من الإيجاب و القبول، إلّا أنهما متقابلان بالزّيادة و الوضعيّة.
و لو ظهر الكذب فالحكم كما هناك، و في ظهور الكذب في الأجل له من الأجل، ما لذلك، و هكذا، و في الأخبار ما يشهد ببعض هذه الأحكام دون جميعها إلّا أن المفهوم من إطلاقها أنهما متساويان في هذه الأحكام.
الثالثة: إن الضّابطة في بيع المواضعة إضافة الوضيعة إلى الأصل
و نسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها، فالباقي هو الثمن.
فلو قال: (وضيعة العشرة درهم) احتمل أقلّ الأمرين نظرا إلى معنى الإضافة من اللّام و من، و إذا ثبتت الإضافة الظرفية كما عليه المالكي و جماعة من النحويين، فهي كالتبعيضية، للنصّ على أن الظرفية تقتضي التبعيض.
و الشيخ طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة فكأنه يحصل من الابتدائية بجعل العشرة سالمة للبائع، و الأحوط في ذلك التنصيص على الوضيعة على وجه لا يحتمل هذه الاحتمالات و الوجوه، لاقتضاء الاحتمالات و تعدّدها الإبهام.
المطلب السادس: في بيع التولية و الشركة
و فيه مسائل:
الأولى: إن بيع التّولية هو البيع برأس المال،
و الأخبار به مستفيضة، و الأكثر ما جاء في بيع المكيل و الموزون ممن اشتراه قبل قبضه، و قد جاء فيها أن التولية جائزة قبل القبض.
و يشترط فيه علمه بالثمن و لفظها في الإيجاب و القبول كالبيع، و لو قال: (ابتداء ولّيتك العقد) أجزأ، و لو قال: (وليتك السلعة) بدون ذكر العقد احتمل الجواز.
و تقع في جميع البيوع حتى المسلم إذا باعه على المسلم إليه بقدر ما أسلم إليه،
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 551