responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 544

زيتا، على أن يأخذ منه سمنا؟ قال: لا يصلح، و حمل في المشهور على الكراهة.

و منع الإسكافي أيضا من إسلاف الجارية، و جوز الشيخ السلم في الجلود مع المشاهدة، و فيه أنه خروج عن السلم، لأنه دين، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد و قرية معينة.

و مشاهدة جمع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف لأنه معتبر، و الرّواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة، و هي رواية أبي مخلد السّراج، قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فدخل معتّب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل قصاب، و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا.

و احتمل في الدروس الجواز في ما قطّع قطعا أو متباينا كالنعال فيذكر الطّول و العرض و السمك و الوزن، و الوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا و هو أعم من المراد منه.

(المسألة الرابعة)

لا يشترط ذكر مكان التسليم في العقد مع كونه مؤجلا على الأصح، إلا إذا كان لحمه مئونة، و هو موضع خلاف أيضا، و كذا لو كان في برّية أو بلد غربة، و قصدهما المفارقة قبل الحلول، و الأقرب عندي وجوب تعيين المكان.

و الأقوال في الأول ثلاثة: الاشتراط مطلقا، و عدمه مطلقا، إلا فيما استثناه، و التفصيل السّابق، و هو ما كان في حمله مئونة فيشترط و فيما سواه لا، و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم [إلى موضع العقد و لو اتفقا على التسليم] في غيره جاز، و هو الظاهر من الأخبار، و لهذا سكت عن اشتراط تعيين المكان، و مواضع الاستناد نادرة و الأحكام مبنيّة على الغالب.

(المسألة الخامسة)

يجب أن يدفع الموصوف في حلول الأجل فلو دفع غيره لم يجب القبول، و كذا الأردى، و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب القبول، و لو اتفقا على أن يعطيه أردى منه أو أزيد فإن كان ربويا لم يجز، و إلّا جاز.

و الذي له أقل ما يتناوله الوصف، و ما زاد فإحسان محض، يحلّ أخذه و إن تنزّه عنه المشتري فهو أسلم، و دفع البائع له أتم و أغنم.

و له أخذ الحنطة خالية من التبن و الزائد على العادة من التراب، و أخذ التمر جافا، و لا يجب تناهي جفافه إلى الغاية.

و لا يقبض المكيل و الموزون و المعدود جزافا، و لا يجوز بيعه من المسلم إليه قبل

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست