اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 544
زيتا، على أن يأخذ منه سمنا؟ قال: لا يصلح، و حمل في المشهور على الكراهة.
و منع الإسكافي أيضا من إسلاف الجارية، و جوز الشيخ السلم في الجلود مع المشاهدة، و فيه أنه خروج عن السلم، لأنه دين، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد و قرية معينة.
و مشاهدة جمع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف لأنه معتبر، و الرّواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة، و هي رواية أبي مخلد السّراج، قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فدخل معتّب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل قصاب، و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا.
و احتمل في الدروس الجواز في ما قطّع قطعا أو متباينا كالنعال فيذكر الطّول و العرض و السمك و الوزن، و الوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا و هو أعم من المراد منه.
(المسألة الرابعة)
لا يشترط ذكر مكان التسليم في العقد مع كونه مؤجلا على الأصح، إلا إذا كان لحمه مئونة، و هو موضع خلاف أيضا، و كذا لو كان في برّية أو بلد غربة، و قصدهما المفارقة قبل الحلول، و الأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
و الأقوال في الأول ثلاثة: الاشتراط مطلقا، و عدمه مطلقا، إلا فيما استثناه، و التفصيل السّابق، و هو ما كان في حمله مئونة فيشترط و فيما سواه لا، و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم [إلى موضع العقد و لو اتفقا على التسليم] في غيره جاز، و هو الظاهر من الأخبار، و لهذا سكت عن اشتراط تعيين المكان، و مواضع الاستناد نادرة و الأحكام مبنيّة على الغالب.
(المسألة الخامسة)
يجب أن يدفع الموصوف في حلول الأجل فلو دفع غيره لم يجب القبول، و كذا الأردى، و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب القبول، و لو اتفقا على أن يعطيه أردى منه أو أزيد فإن كان ربويا لم يجز، و إلّا جاز.
و الذي له أقل ما يتناوله الوصف، و ما زاد فإحسان محض، يحلّ أخذه و إن تنزّه عنه المشتري فهو أسلم، و دفع البائع له أتم و أغنم.
و له أخذ الحنطة خالية من التبن و الزائد على العادة من التراب، و أخذ التمر جافا، و لا يجب تناهي جفافه إلى الغاية.
و لا يقبض المكيل و الموزون و المعدود جزافا، و لا يجوز بيعه من المسلم إليه قبل
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 544