responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 52

و يجب تقديم إزالة النجاسة على الطهارة، و لا يجزي لو خالف عمدا، و خوف العطش على نفسه أو رفيقه المحترم أو حيوانه المضطر إليه مسوّغ له، و لا يجوز له شرب النجس لو كان معه الطاهر، و يكفي في خوف العطش في الآجل قول العارف و لو كان كافرا أو فاسقا أو صبيّا مميزا حيث يثمره ظنا، و كذا من معه ماء لا يجزيه لطهارته وضوءا كان أو غسلا و لا تبعيض هنا شرعا نعم لو كان مكلفا بالوضوء و الغسل فوجد ماء لأحدهما وجب و تيمم للآخر بعد صرفه للماء فيه.

و لو كان الماء بحضرته و هو في قيد أو حبس أو في مرض لا حراك له فيه و ليس هناك ناقل ففرضه التيمم، و لو وجد متبرعا أو بأجرة مقدورة له وجب عليه، و لو كان ذا نوبة في الماء فظنّ فوت الوقت قبل نوبته ساغ له التيمم، فإن كذب ظنّه فكالواجد للماء بعد التيمم.

و لو أراق الماء عمدا مع علمه باستمرار العدم عصى و قضى، و لو أراقه بظن أن غيره موجود فلا معصية و لا قضاء، و لو وهبه لغيره بعد الوقت و لا ماء سواه فالهبة باطلة، و كذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله، و لو فعل ذلك قبل الوقت و كان عالما باستمرار العدم ألحق بالوقت، و يحتمل بعيدا العدم إذ لا تكليف حينئذ، و لا يعلم حياته إلى الوقت، و يجب عليه ارتجاعه من المشتري أو المتهب، و لو تعذّر ارتجاعه و الحال هذه يتيمم و يأثم و يقضي لتفريطه.

و ثانيهما: الخوف من استعماله و إن كان موجودا على النفس من موت أو مرض لا يحتمل عادة أو يخشى من بطئه أو إتيانه على النفس و لو بحسب ظنّه، و لو توقف على تسخينه وجب و لو بأجرة زائدة عن أجرة المثل، و لو كان مضرّا مع الإسخان سقط، و يكفي في ذلك قول العارف و لو كان فاسقا أو كافرا إذا أثمرت معرفته الظن الراجح، و مع احتمال الألم و عدم خوف العاقبة لا يسوغ التيمم.

و ثالثها: الخوف من تحصيله أو طلبه على النفس أو البضع أو المال المضر بالحال من لص أو سبع أو عدو أو عطب، أو على العقل فيمن يعرض له ذلك، أما مجرّد الوهم فلا، و كذاك لو كان هناك مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون يخاف عليه بالمفارقة في زمن تحصيله و لا يمكن استصحابه معه.

البحث الثاني: في ما يتيمم به

و هو الصعيد الطاهر، و هو التراب خاصّة بجميع أنواعه و أقسامه إلا ما أخرجه الاستيلاء عن الاسم و كذلك الخلط بغيره، و يدخل فيه السبخ و الرمل و إن كرها و لا يجزي الحجر إلا إذا كان عليه تراب، و منه تراب القبر و أرض النورة و الجص أما النورة نفسها و الجص فلا يجوزان إلا لضرورة جمعا بين الدليلين المجوز و المانع.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست