responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 512

عادة مثل بيع ما يساوي مائة بخمسين، فلو كان التفاوت يسيرا يسامح بمثله عادة فلا خيار، و يثبت الثاني بالبينة، و الأول إن أمكن إقامة البينة عليه فكذلك، و إن لا يمكن في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع، و في ذلك الزمان و المكان بحيث لا تخفى قيمته عليه لم يقبل قوله أصلا، و إلا ففي القبول وجهان.

و إذا ثبت كان المغبون مخيّرا بين الرد و الإمساك مجانا عندهم، و لا أرش كما هو مقتضى الخيار، و العلامة في التذكرة مع ادعائه الإجماع على عدم ثبوت الأرش استشكل في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت، و هو في محلّه، إلا أن فيه عدم ثبوت ذلك الإجماع، لأن المفهوم من تلك الأدلة سواه هو زوال ذلك الغبن و لو ببذل الغابن التفاوت.

و لهم في سقوط هذا الخيار بالتصرّف تفاصيل قد أكثروا فروعها و شعبها، إلا أنّها مبنيّة على أصل غير أصيل، و ليس للتعرّض لها كثير فائدة سوى الإكثار و التطويل، و قد أثبتوا فوريّته مع العلم به و بحكمه و بمعذوريته مع الجهل بأحدهما.

الخامس: خيار التأخير

و ذلك في من باع و لم يقبض الثمن و لم يؤجله و لا سلّم المبيع و لا اشترط تأخيره و إن البيع لازم ثلاثة أيام بلا خلاف، فإن جاء المشتري بالثمن، و إلا كان البائع أحق به، و كان متسلطا على الخيار في المشهور.

و الأخبار الواردة فيه كثيرة متظافرة، لكنها غير مصرّحة به، و إنما هي مؤذنة بنفي البيع على وجه محتمل لأمرين: أحدهما نفس اللزوم، فيثبت الخيار كما هو الأشهر، و الآخر البطلان كما عليه الشيخ و الإسكافي و جماعة من القدماء، و هو الظاهر من تلك الأخبار لتصريح بعضها به، و بهذا يزول الاحتمال الآخر.

ففي صحيحة زرارة و حسنته عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلا فلا بيع له، و في خبره أيضا لكنه ضعيف بعلي بن أبي حديد عند ما يقرب منهما، و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه، و تركته عند صاحبه، ثم احتسبت أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت، ثم قلت: لا و للّٰه لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش، قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أقضى بينكما؟ أ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له، و مثله حسنته.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست