responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 501

البقاع أبغض الى اللّٰه تعالى؟ قال: الأسواق، و أبغض أهلها اليه أو لهم دخولا إليها و آخرهم خروجا منها.

و منها: استحباب تجارة الإنسان في بلاده

و كون مخالطيه الصلحاء، ففي مرفوعة ابن مسكان كما في الخصال و مرسل الفقيه عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، و يكون خلطاؤه صالحين، و يكون له أولاد يستعين بهم.

و منها: ما هو مختلف فيه تحريما و كراهة

و هو الاحتكار عند ضرورة المسلمين، و هو حبس الطعام: الحنطة، و الشعير، و التمر و الزبيب، و السمن، و الزيت، إذا لم يكن في المصر من يبيعه.

و لا يكون الاحتكار في الخصب فيما دون الأربعين يوما، و في الشدة، و الغلاء ما دون الثلاثة الأيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فذلك الاحتكار، و ما زاد على الثلاثة في العسرة فكذلك، و هذا التحديد غالبي و إلا فقد يقع الاحتكار فيما دون ذلك عند حصول الضرورة و الاحتياج.

و المشهور الكراهة، و الأظهر التحريم مع الحاجة فيجبر على البيع حينئذ، و لا يسعّر عليه إلا مع التشدد لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في المستفيض من الطرفين: إنما السعر الى اللّٰه، و الأخبار بهذه الأحكام مستفيضة.

أمّا ما دلّ على التحريم فهو ما دل على لعن صاحبها، و الخطأ، كخبر السكوني، و خبر ابن القداح، و قد تقدّم، و فيه أن الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.

و في خبر أبي مريم المروي في مجالس الشيخ عن الباقر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أيما رجل اشترى طعاما فكسبه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

و في خبر ورّام بن أبي فراس كما في كتابه عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن جبرئيل (عليه السلام) قال:

اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:

المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوادين.

و في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى الأشتر قال: فامنع من الاحتكار، فإن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به، و عاقب في غير إسراف.

و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشترى طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست