responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 495

دعوتان، و في الردي دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك اللّٰه فيك و في من باعك، و يقال لصاحب الردي: لا بارك اللّٰه فيك و لا في من باعك.

و منها: كراهة الاستحطاط بعد الصفقة

و قبول الوضيعة من غير تحريم في ذلك، ففي خبر إبراهيم الكرخي، قال:

اشتريت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جارية، فلما ذهبت أنقدهم، قلت: أستحطهم؟ قال: لا إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

و في خبر معلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك.

و في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشترى فيهب له أ يصلح له؟ قال: نعم.

و في معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

أشتري الطعام فأضع في أوله و أربح في آخره، فأسأل صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا و كذا، قال: هذا لا خير فيه، و لكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس.

فما دلّ من هذه الأخبار على التحريم ينبغي أن يحمل على تغليظ الكراهة، أو على ما لو كان الحط بغير طيب نفس منه.

و منها: كراهة المماكسة في شراء الأضحية

و الكفن، و النسمة، و الكراء إلى مكة، و كذا في حوائج الحج، ففي خبر الوصية من النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السلام)، و مرفوعة محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، و الكفن، و النسمة، و الكراء إلى مكة.

و في خبر عبد اللّٰه بن سنان كما في الفقيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: كان على بن الحسين (عليه السلام) يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشترى لي من حوائج الحج شيئا فاشتر و لا تماكس.

و منها: استحباب المماكسة و التحفّظ من الغبن

في غير هذه الأشياء، ففي خبر الحسين بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، و قد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس و أنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس، قال: فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): و ما للّٰه من الرضا أن أغبن في مالي.

و في خبر الفقيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، و إن أعطى الجزيل فإن المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور.

و في العيون بأسانيد عديدة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): المغبون لا محمود و لا

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست