responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 421

و ربما جمع بالكراهة في الأول، و الثاني لبيان الجواز، لكن لا قائل به.

و يمكن حمل الثاني على ما عدا عذرة الإنسان مطلقا، كما عليه الشيخ في الإستبصار، و يردّه اشتراك العذرة فيهما معا، و هو مفض إلى التحكم، مع كونه مدفوعا بالإتفاق على خلافه كما نقله في المسالك، و الواجب إطراح ما دلّ على الجواز و لو بحمله على التقية.

و أما روث و بول ما يؤكل لحمه ففي جوازه خلاف، فالأقوى جواز بيع ما ينتفع به منها، سيما بول الإبل للاستشفاء، فإذا الجواز في غيره أقوى لخبر تحف العقول المتقدم.

الثاني: ما يحرم بتحريم ما قصد به

كالهياكل للعبادة المبتدعة كالصليب، و الصنم، و آلات اللهو، و إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم، إلا أن يكون لمكسوره قيمة و اشتراها لكسرها، و كان المشتري ممن يوثق بديانته.

و يدل على التحريم فيها خبر تحف العقول المتقدم، و خبر تفسير النعماني لقوله فيهما: (إنما حرم اللّٰه الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط، و المزامير، و الشطرنج، و كل ملهو به، و الصلبان، و الأصنام، و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، و ما يكون منه و فيه الفساد محضا، و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه، و تعلّمه، و العمل به، و أخذ الأجر عليه، و جميع التقلب فيه ..)، و قال في موضع آخر من ذلك الخبر: (و كذلك كل بيع ملهو به، و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّٰه، أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه، و إمساكه، و ملكه، و هبته، و عاريته، و جميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك).

و في صحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه برابط، فقال: لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا.

و خبر عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم، قال: لا.

و يدل على شدّة المنع نهيه عن بيعه ممن يعمله لذلك، فضلا عن العامل، و سيأتي الكلام على هذه المسألة، فإنها ذات وجهين تحريما و كراهة، نظرا إلى قيودها.

أما أواني الذهب و الفضة و هي ذات وجهين، فمن اشتراها للاستعمال أو

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست