responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 415

المبحث الثاني: في شرائطهما

و إنما يجبان بشروط أربعة:

الأوّل: العلم بكونهما معروفا و منكرا

و لو بالتقليد لمن له أهلية ذلك، و لا يراعي فيه الاجتهاد و النيابة كالقضاء و الفتيا، و قد مرّ دليله و هو خبر مسعدة حيث قال فيه: (إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا الى أي من أي يقول)، و ذلك ليأمن الغلط فلا يجبان في المتشابه.

الثاني: جواز التأثير،

فلو علم أو غلب على ظنّه أنه لا يؤثر لم يجب، لعدم الفائدة فيه، و يدل عليه خبر مسعدة، لقوله فيه (و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج، إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة، و قوله فيه أيضا (و سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، و هو مع ذلك يقبل منه، و إلا فلا.

الثالث: أن يكون المأمور و المنهي مصرين على الاستمرار،

فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط، للزوم العبث، و يدل عليه قوله (عليه السلام) في خبر جابر: فإن اتعظوا و الى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ.

الرابع: أن لا تكون فيه مفسدة و ضرر،

فلو ظن توجه الضرر إليه أو الى أحد من المسلمين بسببه، سقط إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين، و لقوله (عليه السلام) في خبر يحيى الطويل: إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.

و لا ينافي ذلك ما وقع في خبر جابر، حيث قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون، إلى أن قال: لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر، إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، لأن المراد به أمن الضرر من كل وجه، و ذلك غير شرط.

و أما ما جاء في حديث الاحتجاج عن الصادق (عليه السلام) في خطبة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يوم غدير خم، حيث قال: لا أمر بمعروف و لا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم، فمحمول على إرادة العلم المشترط في الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، لأنه مشترط الصدور عن الإمام المعصوم، و لو بواسطة نوابهم (عليهم السلام) لا اشتراط وجود الإمام و حضوره كالجهاد.

و لا يشترط عند الأكثر ائتمار الآمر بما يأمر به، و انتهاء الناهي عمّا ينهى عنه، لإطلاق الأدلة من الكتاب و السنّة، و لأن الواجب على من فعل الحرام المشاهد فعله من

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست