اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 397
و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، و يتصدّق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه، و يتصدق به؛ و في معناه أخبار عديدة.
و في تفسير العيّاشي عن الكاظم (عليه السلام) قال: من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا، أو كاذبا فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة لأنّ اللّٰه تعالى قال فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و المفاخرة.
و جاء في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور، و حمل على ما لو كان ثلاثا.
و أمّا كفّارة الفسوق
فالمشهور أنّه لا كفّارة فيه، و جاء في صحيح سليمان بن خالد أن فيه بقرة، و عورض بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل اللّٰه له حدا يستغفر اللّٰه و يلبّي، و حمل نافى الكفارة على الجاهل، و مثبتها على العامد، و المشهور حمل المثبت على الاستحباب.
و قد جاء أنّ في قلع الضرس دما، و إن ضعف مستنده، و كذلك في المحرمين إذا تصارعا و تقاتلا، و لم يعمل بهما المشهور، و حملوهما على الاستحباب، و الأقوى الوجوب حيث لا معارض.
و في شجرة الحرم الكبيرة بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين، و في الصغيرة شاة، و في الأبعاض القيمة.
و الذي في صحيح منصور بن حازم كما في الفقيه، و خبره كما في التهذيب قال: سألته عن الرجل يقطع شجرا من الأراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه، و أمّا هذا التفصيل فالمستند لا يفي به، و من هنا أفتى الإسكافي بالقيمة مطلقا.
و أمّا بقية المحرّمات
فلم نقف على ما يدلّ على وجوب كفّارة فيها سوى ما أطلقه صحيح علي بن جعفر، و الأخذ به فيه كمال الاحتياط.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 397