responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 335

من الواجب و المستحبّ و ما جرى من الخلاف في المقارنة جار هنا، و لهذا جاء في المعتبرة المستفيضة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و غيره منهم (عليهم السلام) حيث قالوا: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، و خذ من شاربك و من أظفارك و عانتك إن كان لك شعر و انتف إبطيك و اغتسل و البس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، و تدعو اللّٰه و تسأله العود و تقول: اللّٰهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ).

و تقول: (أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب أريد بذلك وجهك و الدار الآخرة، و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ،) ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت.

و أمّا ما تضمنّه خبر أبي بصير من ذكر التلبيات عقيب الصلاة فليس بمناف لما تضمّنته صحيحة معاوية بن عمّار، لأنّ الماشي يلبّي من الموضع الّذي يصلّي فيه، و الراكب يلبّي عند الرقطاء و عند الشعب، و لا يجهر ان بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح.

و يؤيّده خبر عمر بن يزيد لأنّ فيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إن كنت ماشيا فلبّ عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك.

و لا طواف بعد الإحرام بالحجّ مندوبا عند الأكثر، و إن استحبّه الحسن ابن أبي عقيل لعدم مساعدة الدليل له، ففي صحيح الحلبي قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد الحرام- و قد أزمع بالحج- يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.

و يستمرّ على التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة، فإذا زالت الشمس قطعها.

و يحرم بهذا الإحرام ما قدّمناه من محظورات إحرام العمرة، و يكره له ما يكره فيه، و يجب عليه ما يجب على المحرم من الكفّارات.

[النظر] الثالث: في أحكام نزول منى

و ما ينبغي أن يفعله من السنن و المندوبات، فإنّه يستحبّ للحاجّ بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة بعد صلاة الظهر و الإقامة بها، و المبيت بها إلى فجر عرفة.

و ربّما قيل بوجوب المبيت بها، و يجوز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، و لا يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس، و استحباب كون الخروج قبل طلوعها و يتأكّد للإمام.

و في صحيح هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انّه قال في المتقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست