responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 317

في آخره، و اثنان إذا أصبح و اثنان بعد الظهر، و استحباب إحصاء تلك الأصابع كما في خبر أبي الفرج في الكافي و الخصال.

و الدالّ على استحباب الإحصاء صحيح معاوية بن عمّار.

و منها: انّه يستحبّ للحاجّ مدّة إقامته أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا، فإن لم يقدر فثلاثمائة و ستّين شوطا، و يتمّ الأسبوع الأخير، فإن لم يقدر فما قدر عليه كما في صحيح معاوية بن عمّار و خبر أبي بصير.

و منها: استحباب كثرة الطواف في العشر، و ما كان قبل الحجّ، فإنّ مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ.

و منها: إنّ من أقام بمكّة سنة استحبّ له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، و من أقام سنتين تخيّر، و استحبّ له المساواة، و من أقام ثلاثا استحبّ له اختيار الصلاة كما في عدّة من الصحاح و الحسان.

و منها: استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ علي الطواف بعده، كما في خبر ابن القدّاح عن الصادق (عليه السلام) قال: الطواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ.

المطلب الثالث: في الأحكام المتعلّقة بالطواف

الأوّل: من تركه عمدا بطل حجّه، و لو كان لعمرته، و ناسيا يقضيه، و جاهلا موضع خلاف، فقيل: كالعامد و عليه بدنة، و قيل: كالناسي.

و يستنيب الناسي لو تعذّر العود إليه، و المراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة، و في صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدّم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ يبعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة، و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه، و مقتضاها جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدّم بلاده من غير فرق بين طواف الحجّ و العمرة و النساء، لأنّ ظاهر الفريضة يشمل الكلّ، و ترك الاستفصال يؤيّده، و حمله الشيخ في كتابي الإخبار على طواف النساء بناء على أنّه المخصوص بهذا الحكم، و لا يجوز ذلك في طواف الحجّ.

و استدلّ عليه بحسنة معاوية بن عمّار مع أنّ موردها طواف النساء فلا تنفي غيره.

أمّا طواف النساء فتجوز الاستنابة فيه مع النسيان و الجهل و عدم التمكّن لعدم إقامة الرفقاء، و على كلّ تقدير فلا يبطل الحجّ بتعمّد تركه.

نعم يحرم عليه إتيانهنّ حتّى يطوف أو يطاف عنه، و اجتزأ ابن بابويه عنه بطواف الوداع لخبر الفقه الرضوي، و خبر إسحاق بن عمّار، و موردهما العامد فلا يستدلّ به

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست