اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 301
و في صحيح حريز: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
و في بعضها: إن كان لا بدّ من الحجامة فليحتجم و لا يحلق.
و يستثنى من ذلك ما يسقط في وضوئه أو غسله إذا استلزم ذلك لأنّ الطهارة أمر مفروض، و مع ذلك فيراعى أمر ذلك بحسب الإمكان.
و لا يجوز له أن يسرّح شعر رأسه و لا لحيته بمشط و نحوه.
و لا فرق بين البعض و الكلّ في التحريم و لا الكفّارة، و لو سقط شيء منه بغير اختياره فليس عليه شيء، و لا فرق بين الرجل و المرأة و الخنثى، و لو قطع جلدة عليها شعر دخل في المحرّم.
و لا يحلق المحرم رأس المحلّ لصحيح معاوية بن عمّار، و عليه جماعة من علمائنا.
و لو نبت في العين شعر جاز له إخراجه لأنّه من محال الضرورة، و لو علم أنّ الشعرة كانت منسلّة مقطوعة فلا شيء فيها، و لو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه.
و يجوز حلق الرأس لأذى، كما في الآية و الرواية، و تجب به الكفّارة كما سيجيء في الكفّارات، و كذا لو أقمل رأسه و توقّف العلاج على الحلق.
الحادي عشر: تقليم أظفار اليدين و الرجلين
و لو من اليدين الزائدتين و الأصابع الزائدة منهما للصحاح المستفيضة و غيرها و الإجماع.
و في بعض الصحاح: من قلّم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم، و فيه أيضا عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟
قال: (لا يقصّ منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام)، و الأقرب التساوي قصّ بعض الظفر و كلّه.
الثاني عشر: يحرم عليهما قتل هوام الجسد
سيّما القمّلة، كما في جملة من الصحاح، و يساعد التعميم ما ورد في حكّ الرأس حيث قال فيه: (يحكّ ما لم يتعمّد قتل دابّة)، و أكثريّة أخبار القمّل لا يدلّ على الحصر فيه كما توهّمه البعض.
و يجوز له إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره في المشهور، و الأصحّ عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير، لأنّها من البعير كالقملة من الإنسان، و الحلمة هي القراد الكبار، أمّا القراد فيجوز.
و لا فرق بين كون القمّل و الدوابّ على الثوب أو البدن، و كذلك لا يجوز له إلقاء البرغوث، و يجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 301