responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 299

و لها أن تستره على الوجه المعهود في الشقّ الثاني، كما ينادى به خبر سماعة، و قد أعلنت بالأوّل الصحاح المستفيضة، و لا يحتاج إلى تجافي الثوب عن الوجه بخشبة و نحوها، فما أوجبه الشيخ من المجافاة بخشبة و نحوها لئلّا يصيب الثوب الوجه، و يحكم بلزوم الدم لتلك الإصابة فلا مستند له.

و كما يحرم الستر لجميعه يحرم عليها النقاب، و هو كاللثام للرجل، إذ لا فرق في التحريم بين ستر الكلّ أو البعض.

و في الحسن: (أحرمي و أسفري و اكشفي و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك)، و هذا ممّا لا خلاف فيه أيضا، إلا ما يظهر في كلام البعض فكرّهه غفلة.

و يستثنى لها من تغطية الوجه أيضا ما تفعله حالة النوم عن الذباب و نحوه، كما اختاره البعض لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال فيه: و المرأة عند النوم لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه.

و مثلها صحيحته الأخرى، و على هذا فيجوز لها النوم على وجهها.

و يستثنى من الوجه ما يتوقّف عليه ستر رأسها في الصلاة، فيجب ستره تمسّكا بمقتضى العمومات في الحرّة البالغة دون الأمة و الصغيرة، لعدم وجوب ستر الرأس عليهما في الصلاة.

و اختلف في تغطية الرجل وجهه، فالأكثر على الجواز على كراهة جمعا بين الأدلّة المجوّزة و المانعة، و ظاهر الحسن في كتابه المستمسك التحريم، و أوجب به الكفّارة، و هي أن يطعم مسكينا في يده.

و جمع الشيخ في التهذيب بين جواز التغطية اختيارا و لزوم الكفّارة.

و في صحيح الحلبي قال: (المحرّم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده، و قال:

لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته)، و حملت على الاستحباب.

التاسع: التظليل

راكبا للرجل غير المريض، و كذلك سائرا ماشيا، و ظاهر البعض الكراهة، و الصحاح بتحريمه مستفيضة، و عند الاضطرار لمرض و نحوه يسقط التحريم، و عليه الكفّارة على الأصحّ.

و لو زاملت المرأة الرجل أو الصحيح أو العليل أو المختار المضطرّ له تعلّق بكلّ حكمه.

و لا فرق بين طلوع الشمس و غروبها ظاهرة أو مستترة بغيم و نحوه، أمّا نازلا فلا بأس أن يستظلّ بالخبايا و السقف.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست