اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 28
و يغسل الوجه بها، و يغسلها بعد إدارته إلى اليسرى، و إن شاء اغترف باليسرى لها و الأمران سواء، و قصر غسل الوجه على اليمين، و لا يستعين باليسرى إلا لضرورة أو تقيّة فما ورد من جوازه فمحمول على أحد هذه الوجوه.
و المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق كذلك بست غرفات مع سعة الماء، و مع عدمها كل ثلاث بغرفة، و تثنية غسل الأعضاء لطالب الإسباغ إذا لم يتأت بواحدة و إلا فمباحة و الثالثة بدعة مبطلة، و إن لم يمسح بمائها، و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه و المرأة بعكسه بل الوجوب ليس ببعيد كما هو الظاهر من تلك الأدلة، و لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية، و تتخير الخنثى المشكل و ذو الثقب الخالي من الفرجين في الفضيلتين، و ليكن الوضوء بمد، و تضع المرأة القناع في الصبح و المغرب، و سيما في الأول، و لا تنقص المسح عن ثلاث أصابع، و تقديم غسل الرجلين عليه، لو احتيج إليه للنظافة أو التبرّد، فإن أخره تراخى به عن المسح شيئا و إن لم يتراخ أعاد المسح بعده استحبابا، و الدلك للأعضاء المغسولة، و الحكم بالوجوب قوي جدا، و ضرب الوجه بالماء إن حضر شيء من النعاس أو كان الوقت باردا، و إفاضة الماء على مسترسل اللحية، و تقديم الاستنجاء من البول و الغائط على الوضوء، و تحريك ما لا يمنع وصول الماء، و الدعاء عند كل فعل فعل بما ورد من المأثور، و بعد الفراغ يقرأ القدر، و يقول: الحمد للّٰه رب العالمين اللهم إنّي أسألك تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانك و الجنّة، و إشراب العين ماء الوضوء و فتحها عنده و الإسباغ في مائه و سيّما في السبرات.
و مكروهاته
التوضؤ في إناء فيه تماثيل، أو مفضض، و في المسجد من حدث البول و الغائط و لا بأس به من الريح و النوم، و استعمال المشمس و الآجن و ما أدخل الجنب يده فيه قبل غسلها، و سؤر الحائض و الجنب الغير المأمونة، و كذلك الوزغ و الحيّة و العقرب و الفأرة و سؤر ما لا يؤكل لحمه و الاستعانة، و التمندل، و تقديم الاستنشاق على المضمضة، و ترك الإسباغ مع وجود الماء و صبّ مائه في الكنيف، و ترك المتابعة و التسمية، أما التكرار في المسح فقد تقدّم بيانه و أنه محرّم، و الماء المسخن بالنار إذا لم يضطر إليه، و تخليل الشعر الذي في الوجه كثيفا أو خفيفا إلا في حال التقيّة و ما ورد من الأمر به فهو ناش عنها.
البحث الثاني: في أحكامه و فروعه
قد مرّ أن حقيقة الغسل لا تحصل إلا بالجريان فهو واجب اختيارا، و اخبار المسح و الدهن كناية عن أقلّه، أما المسح فالإصابة بإمرار الماسح مع عدم الجريان، و التباين بينهما يكون كليا كما في الكتاب و السنّة، و يقوم المسح مقام الغسل عند قلّة الماء فيما
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 28