responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 26

رطوبتها من المسح وجب فإن تعذّر جميع ذلك اغتفر الاستيناف و أجزأه ثم يتبعه بالتيمم احتياطا.

الخامس مسح الرجلين

من رءوس الأصابع إلى الكعبين أو بالعكس كما سيجيء، و هما قبتا القدمين و ينتهيان بالمفصل دون عظم الساق فتثبت لهما البداية و النهاية، و استيعاب المسح لهما على هذا التقدير ليس فيه خروج عن التحديد، و تجزي المعيّة في مسحهما بل هي الأفضل، فإن عدل إلى الترتيب بدأ باليمنى وجوبا، و لا يجب الاستيعابان، و الأحوط المسح بكفّه كله من رءوس الأصابع إلى الكعبين سواء حصل الاستيعابان أم لا، و لا بأس بالمسح على النعلين لبروز الواجب منهما، و يجب بالبلّة أيضا كالرأس، و لا يجزي الغسل أو ما استلزمه من المسح إلا للتقية، و معها يتعيّن فلا يجزي المسح و إن سلم من تبعته، و لو دارت التقيّة بينهما فغسل موضع المسح أجزأ كالمسح، و لو عدل إلى المسح في التقيّة فالبطلان ظاهر، و لا يجوز المسح على حتى ينتقض بأحد النواقض، و لا يشترط فيها عدم المندوحة، و لا يجوز المسح على الحائل كالعمامة و لا الطلا و لا على الخف إلا لضرورة و لا يضر زوالها، و التقية الشديدة المخوفة على النفس و المال المضر بالحال مسوغة له لا بأدنى تقيّة كالغسل، و حيث يمكن الغسل و تندفع به التقيّة فلا يصار إليه، و لو دارت التقيّة بينهما وجب الغسل، و لو قطع بعض الرجل مسح على الباقي، و لو قطعت من الكعب مسح المفصل كما فلنا في العضد، و ما جاء من الغسل فيه فمحمول على التقية أو على المسح.

السادس الترتيب

بين الأعضاء المذكورة حسب ما بدأ اللّٰه به في الكتاب، الأول فالأول، و هي المتابعة في السنّة، فيغسل وجهه أولا ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، و لا يقدّم شيئا بين يدي شيء فيخالف ما أمر به، و لا تجزي المعيّة، و ما ورد من التوضؤ بماء المطر الوارد على بدنه منزل على ترتيبه عند غسله به أو على التقيّة، و لو خالف وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لو تخلّفت لمعة تزيد على قدر الدرهم في العضو المتقدم فيمسح عليها ثم يغسل العضو الذي بعدها، فإن كانت أقل من ذلك أجزأه المسح عليها من غير إعادة و لو باستيناف ماء جديد، و صور النكس المتعددة لا يصح شيء منها لمكان المخالفة، و لو قدم الشمال على اليمين حتى غسل اليمين أجزأه غسل الشمال مرّة أخرى، و الأفضل العود عليهما مرتبا، و لا يعذر الجاهل و لا الناسي في تركه و لا في غيره من أفعال الوضوء و لو قدر لمعة لأن الطهارة لا يغتفر اغتفالها.

السابع الموالاة

و وجوبها فيه في الجملة مما اتفق عليه النص و الفتوى، و الاختلاف إنما وقع في المراد منها، و هي مراعاة الجفاف الناشئ عن نفاد الماء في الأثناء

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست