responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 236

و صوم الضيف بدون إذن مضيّفه، و جاء العكس أيضا.

و الأقوى التحريم في صوم الولد بدون إذن أبويه و صوم الضيف بدون إذن مضيفه، حتى جاء (إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعلموا شيئا فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلا يحتشمهم و يشتهي و يتركه لهم)، و الكراهة في الأخير أقوى بل لم نر من صرّح بتحريمه، و التعليل لا يناسب التحريم.

و محرم؛ و هو تسعة، بل عشرة:

صوم العيدين مطلقا إلا ما استثني من كفّارة قتل العمد في الحرم.

و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا و لو بالعمرة.

و يوم الشك بنية شهر رمضان.

و صوم نذر المعصية.

و الوصال.

و الصمت.

و المرأة ندبا بغير إذن زوجها.

و صوم المملوك بدون إذن سيّده.

و الصوم في السفر مطلقا إلا ما استثني.

و صوم المريض.

و في معنى الوصال و الصمت اختلاف في الأخبار و الفتوى، و اجتنابهما بجميع معانيهما أقوى.

و لو قيّد ناذر صوم الدهر و لو بالسفر ففي جواز سفره في شهر رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك و إلا دار، فإن سوّغناه بإخراج الأيام المحرمة منه فاتفق في رمضان وجب الإفطار و يقضي: لأنه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.

و الواجب إما معيّن كشهر رمضان و قضائه و النذر المعيّن و الاعتكاف، و إما مخيّر بينه و بين غيره كصوم فداء الحلق و كفارة رمضان و قضائه بعد الزوال على قول الصدوقين، و خلف النذر كما وقع لجماعة من القدماء، و العهد عند آخرين، و الاعتكاف الواجب، و جزاء الصيد عند الصدوقين «ره» لخبر الفقه الرضوي.

و إما مرتّب و هو صوم كفارة اليمين كما دل عليه الكتاب و السنّة و الإجماع، و قتل الخطأ على الأشهر، و كذا الظهار، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفة قبل الغروب عامدا.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست