responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 224

و لو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد بناء على قبول توبته فصومه ليس بصحيح، و حكم الشيخ بصحته بعد الكفر مجازفة.

و لا يبطل النية النوم، بل هو من العبادات كما تدل عليه الأخبار، و لا التناول بعدها ليلا حتى الجماع و ما يوجب الغسل، لأنه لا يكون مبطلا إلا بعد دخوله في الصوم و لا يتحقق بمجرد النية، و إلا لوقع ليلا.

و حقيقة النية لا تتعلق إلا بالمقدور، و تعلقها بالصوم بناء على المغايرة لإحداث توطين النفس و قهرها على الامتناع لتجديد الخوف من عقاب اللّٰه عز و جل فيكون متعلقها وجوديا.

و القول بأنها العزم على كراهة الأمور المذكورة، لكون الصوم لطفا في الواجب العقلي إن كان واجبا، و لطفا في الندب العقلي إن كان ندبا ليس ببعيد، لأن تعلّق القدرة بالمعدوم غير متعلق لاستمراره، فوجب ردّ ذلك إلى أمر وجودي، إما توطين النفس أو إحداث الكراهية، و بهذا تبين النقل في الصوم عن معناه اللغوي و لا يلزم العامي معرفة ذلك لعسره، فهو من فروض العلماء.

و المحبوس الجاهل بالأهلّة يتوخّى شهرا فيصومه عدديا متتابعا، و إن أفطر في أثنائه استأنف، و هل تلزمه الكفارة بذلك أم لا؟ خلاف، و الأقوى العدم، إلا إذا ظهر أنه في شهر رمضان.

ثم إن غلط بالتأخير لم يقض و إن صامه أداء، و بالتقديم يقضي الذي لم يدركه، و عند التبعيض يقضي المقدم دون المطابق و لا يقضي حالة التأخير.

و لو نذر صوم الدهر مطلقا بعد إخراج العيدين فسافر مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر رمضان و لا العيدين، و يقضي بعد، و لو كان رمضان ثلاثين يوما لم يكفه الهلالي الناقص.

الفصل الثاني في الإمساك

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول: فيما يمسك عنه

يجب الإمساك عن كل مأكول و إن لم يكن معتادا، و كذا عن كل مشروب، و عن الجماع مطلقا قبلا و دبرا و لو من البهيمة، و هو مفسد للصوم و إن كان في فرج البهيمة، و لصوم المفعول به و إن كان غلاما.

و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر الثاني اختيارا، و في حكمه النوم

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست