اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 217
المترقب، و في الضياع كلها بعد مئونتها و خراجها.
و لو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار، و لو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف.
و لا يتوقف الوجوب على مضي الحول و إن كان يجوز تأخيره إلى انقضائه لتحقق المئونة و استيقانها احتياطا له و للمستحقّين لجواز زيادة النفقة بعارض.
و كذا في العسل المجني من الجبال و المن لكونهما من المكاسب، لا لأنهما صنفان مستقلان.
الفصل الثاني: في مصرفه
و هو المذكور في آيته، و قد قسّم اللّٰه الخمس: قسما له، و قسما لرسوله، و قسما لذوي القربى، و هذه الثلاثة للإمام (عليه السلام)، و الثلاثة الأخر و هي ليتامى بني هاشم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم.
و يشترط الانتساب بالأب فلا تكفي الأم.
و يشترط الإيمان لا العدالة على الأصح.
و لا يجب البسط على الأصناف و إن كان أحوط، لأن في الروايات تفويض ذلك إلى الإمام.
و يشترط في المسكنة ما سلف في الزكاة، و كذا ابن السبيل.
أما اليتيم فهو الطفل الذي لا أب له، و لا يكفي في استحقاقه اليتيم بل لا بد من الفقر معه، بدليل أن الخمس وضع في مقابلة الزكاة.
و لا يلزم من اشتراط الفقر التداخل في الأقسام لحصول المغايرة باعتبار المسكنة، و هي أخص من مطلق الفقر، أو لأن اليتيم مع الفقر على تقدير المغايرة يكون قسيما فيعتبر في الفقراء أن لا يكونوا يتامى و حينئذ يصح التقسيم.
و إذا حضر الإمام دفع له جميع الخمس ليقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم، و الفاضل له، و التتمة عليه، للأخبار الشاهدة بذلك.
و يجزي المكلف إخراج حصة الأصناف مع عدم حضور الإمام كزمن الغيبة إذا كان عارفا بالشرائط.
و أما النصف الآخر فلا يجوز له صرفه إلا بإذن من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأن حكمه مشكل لتعدد الأقوال و الروايات.
و قد حلل سهامهم في المناكح و المساكن و المتاجر.
و لا يجوز نقل الخمس إلى بلدة أخرى إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل.
و لا يجب تتبع الغائب، بل يقسّم على من حضر.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 217