responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 217

المترقب، و في الضياع كلها بعد مئونتها و خراجها.

و لو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار، و لو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف.

و لا يتوقف الوجوب على مضي الحول و إن كان يجوز تأخيره إلى انقضائه لتحقق المئونة و استيقانها احتياطا له و للمستحقّين لجواز زيادة النفقة بعارض.

و كذا في العسل المجني من الجبال و المن لكونهما من المكاسب، لا لأنهما صنفان مستقلان.

الفصل الثاني: في مصرفه

و هو المذكور في آيته، و قد قسّم اللّٰه الخمس: قسما له، و قسما لرسوله، و قسما لذوي القربى، و هذه الثلاثة للإمام (عليه السلام)، و الثلاثة الأخر و هي ليتامى بني هاشم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم.

و يشترط الانتساب بالأب فلا تكفي الأم.

و يشترط الإيمان لا العدالة على الأصح.

و لا يجب البسط على الأصناف و إن كان أحوط، لأن في الروايات تفويض ذلك إلى الإمام.

و يشترط في المسكنة ما سلف في الزكاة، و كذا ابن السبيل.

أما اليتيم فهو الطفل الذي لا أب له، و لا يكفي في استحقاقه اليتيم بل لا بد من الفقر معه، بدليل أن الخمس وضع في مقابلة الزكاة.

و لا يلزم من اشتراط الفقر التداخل في الأقسام لحصول المغايرة باعتبار المسكنة، و هي أخص من مطلق الفقر، أو لأن اليتيم مع الفقر على تقدير المغايرة يكون قسيما فيعتبر في الفقراء أن لا يكونوا يتامى و حينئذ يصح التقسيم.

و إذا حضر الإمام دفع له جميع الخمس ليقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم، و الفاضل له، و التتمة عليه، للأخبار الشاهدة بذلك.

و يجزي المكلف إخراج حصة الأصناف مع عدم حضور الإمام كزمن الغيبة إذا كان عارفا بالشرائط.

و أما النصف الآخر فلا يجوز له صرفه إلا بإذن من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأن حكمه مشكل لتعدد الأقوال و الروايات.

و قد حلل سهامهم في المناكح و المساكن و المتاجر.

و لا يجوز نقل الخمس إلى بلدة أخرى إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل.

و لا يجب تتبع الغائب، بل يقسّم على من حضر.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست