responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 209

و أما الضيافة الموجبة للفطرة فمختلف في قدرها إلى ستة أقوال، أقواها عندي صدق العيلولة أو ضيافة الشهر بكماله، و الاحتياط فيما ذهب إليه الفاضل بصدقها بآخر ليلة منه أو بآخر جزء منه كما عليه محقق المعتبر.

و كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه إلا إذا كان سببها الضيافة فالأحوط وجوبها عليهما، أما لو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف، و لو تبرع المضيف [1] بإخراجها مستحبا أجزأ في الأصح.

و يتأدى الاستحباب بإدارة الفقير صاعا بنية الإخراج عن عياله ثم يتصدّق به الأخير منهم على أجنبي.

و لو تصدّق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه و ربما قيل بالتحريم، و هل تكون الكراهة مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع، الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه بالصدقة إلى ملكه، و لأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك و إلا أعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة.

و لا تجب الفطرة على العبد المملوك و إن قلنا بملكه كما تقدم في الزكاة المالية.

و لو ملك العبد عبدا فالفطرة على المولى عنهما و إن قلنا بملك العبد، و ربما احتمل البعض سقوطها عنهما، أما عن العبد فلمانع العبودية، و أما عن المولى فلسلب ملكه.

الثاني: في وقتها

و تجب بهلال شوال على الأظهر، و يمتد الوجوب إلى زوال الشمس من يوم العيد أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام، و عليه انطبق أكثر الأخبار و الفتوى، و فيه الاحتياط.

و إن تجددت الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وجبت على الأقوى للخبرين، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد.

و يجوز إخراجها فطرة في جميع شهر رمضان، و أفضلها آخر يوم منه، و هو مذهب الأكثر من المحدثين و القدماء، و الاحتياط في القرض.

و لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها و إن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك و لا تصير فطرة بل صدقة، و في إجزائها إشكال، كما أن في قضائها ما هو أشد إشكالا فيسقط و يأثم إن تعمد.

و لو عدم المستحق- و هو من تقدم في الزكاة المالية أو الفقراء و المساكين خاصة-


[1] المضيف المعسر.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست