اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 195
الساعي العين.
و الوجه ما قدمناه من الشركة، و ما سواه احتمالات قد خلا الدليل عنها.
المقصد الثاني في ما يستحب، و فيه فصلان
الأول: في مال التجارة
على المشهور فتوى و رواية، و هو المال المملوك بعقد معاوضة للتكسب بعد التملك.
فلا يكفي مجرد العزم من غير الشراء بالفعل، لانتفاء اسم التجارة بغير تصرّف لأنه لا يكفي نية السوم من دون الإسامة.
و لا الملك بغير عقد، كالإرث، و أرش الجناية، و الاحتطاب، و الاصطياد، و إن كان قصد بها التجارة.
و لا بعقد غير المعاوضة كالهبة غير المعوّضة، و الصدقة، و الوقف.
و لا بما يتبع المعاوضة كالفسخ بالخيار منويا استرجاعه به للتجارة، لأنه لا يعدّ في المعاوضات.
و لا بما يشتري للقنية، أو ما يعرض له العزم على القينة من مال التجارة.
و كذا ما كان صداقا أو مال خلع أو مال صلح، و إن نوى به التجارة.
و لو استأجر دارا بنيّة التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة و نتاج مال التجارة داخل فيها، و كذا ثمار نخل التجارة كالنتاج.
و لا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه لم تلزم، و ناوي القنية في الابتداء مسقط لها و إن جدد لها نية التجارة، و لو نواها في الأثناء انقطع حولها.
فهذه حقيقتها، و يتفرّع عليها مباحث ثلاثة تعرف فيها أحكامها.
الأول: في نصابها
و يعتبر في تعلّق الزكاة حصوله طول الحول، فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع، و لا يكفي وجوده في الابتداء أو الانتهاء.
و كذا يعتبر وجود رأس المال مدة الحول، فلو طلبت بنقص في الأثناء سقطت، و لو عاد النصاب و رأس المال استأنف حولا جديدا مبدؤه العود.
و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوّم بما اشتراه به، و لو اشتراه بعرض اعتبرت قيمة العرض بالنقد الغالب، فإن تساوى النقدان و بلغ أحدهما زكي، و إن بلغ كلّ واحد منهما قوّم بما شاء، و لا يجب عليه التقويم بالأنفع للمستحق، و لو اشترى بالنقدين قسّط
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 195