responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 145

تصح المساواة و إن كان ذلك هو المشهور.

الرابع: نية المأموم الائتمام

فلو تابعه بغير نيّة بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد.

و يجب إيقاع النية بعد نيّة الإمام و تكبيره، فلو نوى معه ثبت البطلان، و كذا لو نوى قبله قطعا، أما نيّة الإمام لها فلا تشترط إلا في تحصيل ثوابها و في الجماعة الواجبة عليه كالجمعة و العيدين.

و لا فرق بين إمامة الرجال و النساء و الخناثى في عدم اشتراط نيّة الإمامة، و لو انتهت صلاة الإمام نوى الانفراد، و لو أتمها مع امام آخر نقل النيّة، و كذا لو استخلف.

الخامس: اشتراط تعيين الإمام،

فلو كان بين يديه اثنان فصاعدا فنوى القدوة بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمرو أو بزيد في ركعة و بعمرو في أخرى وقعت فاسدة، إلا في حالة الاستخلاف إذا كان بالصفة، و كذا لو صلّى اثنان و نوى كل منهما الاقتداء بصاحبه أو شكّا في ما نوياه في أثناء الصلاة لا بعدها وجبت عليهما الإعادة لإخلالهما بالقراءة، و لو نوى كل واحد منهما الإمامة أجزأت.

و لو شك هل نوى القدوة أم لا و هو في محلها استأنف، و إلا بنى على ما فعل، فإن كان متابعا تاركا للقراءة فمأموم، و إلا فمنفرد، و لو اشتبه عليه حاله انفرد، كأن يقول: لا أدرى سكوتي هذا عن قراءة فأركع أو متابعة فأتابع.

و لو شك بعد النية بمن ائتمامه به فالأقرب إيقاع نية الانفراد و حينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد إلى الجماعة، و إلا استمر على الانفراد، و ينبغي عند جواز مشيئته أن يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها.

السادس: اتحاد الإمام،

فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعدا دفعة واحدة بطلت، و لو كان في صورة الاستخلاف و النقل صحّت.

السابع: قرب المأموم من الإمام،

و الصفوف بعضها من بعض، و المحكم فيه إما العرف كما هو المشهور لإطلاق الأدلة، أو المقدر بما لا يتخطّى، أو بمربض شاة أقله و مربض فرس أكثره، و أوسطها أوسطها و أقواها حجة.

و لو اتصلت الصفوف لم يضر ذلك البعد من الإمام و إن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب المذكور، إلا أن يؤدي إلى التخلّف الفاحش عن الإمام في المتابعة الواجبة.

و لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام و المأموم عن الاقتداء بانتهاء صلاتهم أو في نية الانفراد روعي البعد بينه و بين الإمام فإن لم يخرج عن القدر الشرعي استمر، و إن خرج و لم يمكن التقارب إلى من هو أمامهم تحصيلا للقرب المعتبر انفسخت القدوة، فإن لم يفسخها بطلت الصلاة، و لو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة و لو

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست