responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 139

المقصد الثالث في صلاة الجماعة و فيه فصول ثلاثة

الفصل الأول تستحب استحبابا مؤكدا

كادت أن تلحق بالواجبات المفروضة، حتى ذهب إليه البعض، لما في تركها من الوعيد و الزجر، حتى أمر بحرق بيوتهم عليهم، و المنع من مناكحتهم و مساورتهم، و حملت هذه الأخبار على الاستحلال، لكن تجب بالإتفاق في الجمعة و العيدين عند استكمال شرائطهما كما تقدّم، لأنها من الشرائط المعتبرة بالنص و الإجماع.

و أمّا فضلها فعظيم، و إنما يدرك إذا كانت الجماعة دون عشرة، و بعد بلوغها لا يحصي ثوابها إلا اللّٰه تعالى، و قد جاء بأن الركعة فيها بألفي ركعة.

و لا تجوز في النوافل إلا إذا كان أصلها الفرض و هي العيدان عند اختلال الشرائط، و الصلاة المعادة، و صلاة الاستسقاء، و صلاة المرأة عند إمامتها للنساء، و ألحق جماعة صلاة الغدير.

و أفضل مواضعها المسجد إلا ما جاء فيها استحباب الإصحار كصلاة العيدين، و صلاة الجنازة، حيث أن أفضل محالها المكان المعدّ لها.

و يدرك الإمام فيها بإدراك الركوع، و مشاهدته لتكبيرة، و بإدراكه راكعا على الأظهر، سواء قد أتى بالذكر الواجب أم لا، و لو شكّ في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة الأولى فيقطعها و يستأنف، و لو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة، و إن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة فالقول بالصحة قوي و إن استحبت الإعادة بها و إن كان في مجرد ذكر و قعود بنى عليه، و لا يفتقر إلى استيناف تكبير، و في جميع هذه المواضع تدرك فضيلة الجماعة و إن لم تنعقد، و لا ريب في إدراكه إذا اقتدى به في ركعة فصاعدا.

و هل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال الأخيرة متابعته فيها، أو التربص حتى يتم، الأقوى الأول فيتابعه في التشهد من غير أن يسلم معه، فقد يتفق له في الثلاثية ثلاثة تشهدات، و في الثنائية تشهدان، و في الرباعية أربعة تشهدات، لأن التشهد بركة، و يستحب القنوت أيضا كالتشهد تبعا للإمام.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست