responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 485

اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني‌

و اما المورد الثاني: و هو اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني، بان يتعلق امر بذات الفعل، و أمر آخر، باتيانه بداعي امره.

فملخص القول فيه: ان الجعل الشرعي ربما يكون تاما، و يكون ما

تعلق به وافيا بالغرض، فلا محالة يكون الاتيان به مجزيا عقلا، و ربما لا يكون كذلك، من جهة عدم تمكن المولى من الامر بجميع ما يفي بغرضه بامر واحد، ففى المورد الثاني، لا محالة لا بد للمولى من متمم للجعل، و ذلك كما في الغسل للجنابة، قبل الفجر، فيما إذا وجب صوم الغد، فانه على فرض عدم معقولية الواجب المعلق، حيث ان الغرض مترتب على الصوم المقيد بالطهارة و يستحيل ان يأمر بهما بامر واحدا جامع بين ما قبل الفجر، و ما بعد الفجر، فلا مناص من استيفاء غرضه بامرين.

احدهما: بالصوم بعد الفجر. و الآخر: بالغسل قبله، حيث يكون الامران ناشئين عن غرض واحد فهما في حكم امر واحد، و اطاعتهما، كعصيانهما، واحدة، و المقام على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول من هذا القبيل: إذ لو كان الغرض مترتبا على الصلاة بداعي القربة، و المفروض انه لا يمكن استيفائه بامر واحد، فلا بد له من الامرين، امر متعلق بذات الصلاة، و أمر متعلق باتيانها بقصد القربة.

و اورد عليه في الكفاية بايرادين:

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست