responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 468

فان سئل ان ما هو عبادة كذلك كيف يعقل النهي عنه؟

اجبنا عنه: بانه ربما يكون المكلف معه من الارجاس، ما يوجب عدم قابليته لان يعبد ربه، و لهذا يصح النهي عنه.

فالمتحصل مما ذكرناه ان الاولى في مقام الفرق بينهما، ان يقال ان التعبدي هو ما لا يحصل الغرض المترتب على الفعل الا مع الاتيان به بنحو ينطبق عليه عنوان التخضع، و التذلل، و اظهار العبودية و التوصلي غيره.

و قد اورد المحقق النائيني (ره) [1] على من فرّق بينهما من ناحية الغرض مبتنيا على ما ذكره في مبحث الصحيح و الاعم، من ان الأفعال بالاضافة إلى المصالح من قبيل العلل المعدّة، لا من قبيل الاسباب بالاضافة إلى مسبباتها، و لذلك التزم باستحالة جعلها متعلقة للتكليف.

و حاصل الايراد ان حصول المصلحة، و عدمها، اجنبيان عن المكلف، فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها، بل هو مكلف بايجاد المأمور به في الخارج.

و فيه: مضافا إلى ما تقدم في ذلك المبحث، من ان نسبة الأفعال إلى الاغراض الموجبة للامر بها، نسبة الاسباب إلى مسبباتها، و ان كانت بالاضافة إلى الغرض الاقصى من قبيل العلل المعدة.

انه لو سلم ذلك يتم الفرق المذكور ايضا، إذ حينئذ يقال، ان الواجب التوصلي هو ما كان نفس وجود الفعل من قبيل العلة المعدة، و الواجب‌


[1] أجود التقريرات ج 1 ص 112. و من الطبعة الجديدة ج 1 ص 167.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست