responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 314

الخراساني‌ [1].

اعتبار العلو في معنى الامر

الجهة الثانية: في انه هل يعتبر العلو في معنى الامر ام لا.

و ملخص القول في ذلك، انه لا اشكال في ان طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون امرا، انما الكلام في موردين:

الأول: في طلب السافل من العالي المستعلى عليه.

فقد يقال بانه يصدق عليه الامر: و الشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه و توبيخه بمثل لم تأمره.

و فيه: مضافا إلى ان الاستعمال اعم من الحقيقة، ان اطلاق الامر على طلبه، انما يكون مبنيا على الادعاء و العناية، حيث ان فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه امرا، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الادلة- في النصوص المتضمنة حكم من افتى بغير علم- مع ان الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة و ليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا:

و الشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا، عدم صحة إطلاق الأمر عليه في مقام النقل، و يقال ان السافل امر العالي بكذا، و لو كان حقيقة في المورد صح‌


[1] راجع كفاية الأصول ص 62.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست