الجهة الثانية: في انه هل يعتبر العلو في معنى الامر ام لا.
و ملخص القول في ذلك، انه لا اشكال في ان طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون امرا، انما الكلام في موردين:
الأول: في طلب السافل من العالي المستعلى عليه.
فقد يقال بانه يصدق عليه الامر: و الشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه و توبيخه بمثل لم تأمره.
و فيه: مضافا إلى ان الاستعمال اعم من الحقيقة، ان اطلاق الامر على طلبه، انما يكون مبنيا على الادعاء و العناية، حيث ان فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه امرا، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الادلة- في النصوص المتضمنة حكم من افتى بغير علم- مع ان الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة و ليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا:
و الشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا، عدم صحة إطلاق الأمر عليه في مقام النقل، و يقال ان السافل امر العالي بكذا، و لو كان حقيقة في المورد صح