responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 313

هذا القبيل الامثلة المتقدمة، و ان لوحظ بما هو منتسب واخذ فيه النسبة فيصح عروضها عليه، كالضرب و نحوه، و في المقام حيث ان المنقول إليه ان ثبت، انما هو ذلك القول المخصوص من غير اخذ النسبة فيه فلا يصح الاشتقاق منه.

و الذى يسهل الخطب انه من المستبعد جدا ان يكون للاصوليين في لفظ الامر اصطلاح خاص، و وضعه للقول المخصوص: لعدم ترتب ثمرة على الوضع أو النقل، إذ المباحث الآتية كاجتماع الامر و النهى و غيره لا تختص بالقول المخصوص بل هي احكام للبعث و الطلب أي ذلك الامر النفساني الذي ستعرف حقيقته، المبرز باللفظ أو بغيره، و تفسيرهم الامر بالقول المخصوص انما يكون لاجل ان المبرز له غالبا يكون هو القول المخصوص.

ثم انه بناءً على ما ذكرناه في معنى الامر و انه مشترك لفظي بين معنيين، لا يكون مورد يشك في كونه مستعملا في ايهما: لان هذه المادة المستعملة في مقام الطلب في القرآن و السنة انما تكون بالالفاظ المشتقة،

و قد عرفت ان الامر إذا استعمل في معناه الآخر لا يصح الاشتقاق منه.

مع: ان الامر المستعمل في مقام الطلب يحتاج إلى المتعلق لكون معناه من الأمور التعلقية بخلاف المستعمل في المعنى الآخر.

مع ان جمعه بالمعنى الأول (اوامر) و بالمعنى الثاني على امور.

و على ذلك فلا اظن وجود مورد يشك في معناه، و على فرض وجوده لا

محاله يصير مجملا إذ لاوجه لانصرافه إلى الطلب كما افاده المحقق‌

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست