و ذهب المحقق النائيني (ره) إلى ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد،
و هو الواقعة التي لها أهمية في الجملة، و جميع ما ذكر له من المعاني، يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له: فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر إلا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة، و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعبا، إلا أنا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي، نعم لا بد و ان يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد [1].
و تنقيح القول بالبحث في موارد:
1- ان جملة من المعاني التي ذكروها للأمر الظاهر انها اشتباه.
ففي الكفاية، و منها الفعل كما في قوله تعالى وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [2].
و يرده ان لفظ الأمر في الآية لم يستعمل في الفعل، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب.
قال و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا [3].
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 86 (الفصل الأول من المقصد الأول، فيما يتعلق بمادة الأمر). و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 131.