responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 306

و ذهب المحقق النائيني (ره) إلى ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد،

و هو الواقعة التي لها أهمية في الجملة، و جميع ما ذكر له من المعاني، يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له: فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر إلا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة، و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعبا، إلا أنا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي، نعم لا بد و ان يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد [1].

و تنقيح القول بالبحث في موارد:

1- ان جملة من المعاني التي ذكروها للأمر الظاهر انها اشتباه.

ففي الكفاية، و منها الفعل كما في قوله تعالى وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [2].

و يرده ان لفظ الأمر في الآية لم يستعمل في الفعل، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب.

قال و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا [3].


[1] أجود التقريرات ج 1 ص 86 (الفصل الأول من المقصد الأول، فيما يتعلق بمادة الأمر). و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 131.

[2] الآية 97 من سورة هود.

[3] الآية 66 من سورة هود.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست