responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 305

المقصد الأول: الأوامر

في الأوامر، و فيه فصول:

الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة

الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر (ا- م- ر) و الكلام فيه في جهات:

الجهة الأولى: ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان، الطلب، الشأن، الشي‌ء، الحادثة، الغرض، الفعل، القدرة، الصفة و غير ذلك و قد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر.

اختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين و هما الطلب، و الشأن‌ [1].

و افاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني: و لا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني و انما استعمل في معناه و لكنه قد يكون مصداقه.

ثم قال: و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة، و الشي‌ء [2].


[1] الفصول الغروية ص 62 (فصل: الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال آمره بكذا، و بين الشأن كما يقال شغله أمر كذا، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه ... الخ.

[2] كفاية الأصول ص 61- 62 بتصرف.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست