الحق من انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى ترتب الأثر حين الشك، و لا يعتبر كون المستصحب ذا اثر شرعي حين ما كان متيقنا.
و بذلك يظهر أن مراد المحقق الخراساني من الاستصحاب هو الاستصحاب الحكمي، وعليه فيرد عليه الإيرادان.
فالمتحصل أن المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين.
ما يدل على المختار في وضع المشتق
ثم انه يقع الكلام بعد تمهيد هذه الأمور في اصل المسألة و فيها أقوال:
إلا انه كما أفاده المحقق الخراساني أنها حدثت بين المتأخرين، و إلا فالمسألة في الأصل ذات قولين بين المتقدمين [1]، الوضع مطلقا لخصوص المتلبس، أو للأعم منه و من المنقضي عنه المبدأ.
و الأظهر تبعا للمحققين من المتأخرين، انه موضوع لخصوص المتلبس.
و ذلك بناء على كون مفهوم المشتق بسيطا، و انه نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط، فواضح، إذ عليه لا يتصور الجامع بين المتلبس، و المنقضي عنه، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ و مع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي، فأي جامع يتصور بين وجود الشيء و عدمه، كي يقال انه الموضوع له.