responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 268

الاستصحاب إذا كان الانقضاء بعد فعلية الجواز، و إلا البراءة إذا كان قبله‌ [1].

و لكن الأظهر عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب في الفرض الأول‌

أيضا، و ذلك لوجهين:

أحدهما: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، كما حققناه في هذا الكتاب في مبحث الاستصحاب.

ثانيهما: ما ذكرناه في ذلك المبحث تبعا للشيخ الأعظم، من انه إذا تردد الموضوع بين الزائل و الباقي، كما لو انقلب الكلب و استحال ملحا، و شك في نجاسته، من جهة الشك في أن معروض النجاسة، المادة المشتركة الباقية، أو الصورة النوعية الزائلة، لا يجرى استصحاب بقاء الحكم، حتى على القول بجريانه في الأحكام الكلية الشرعية، و لا استصحاب بقاء الموضوع.

أما عدم جريان استصحاب الحكم فللشك في بقاء موضوعه.

و أما عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلعدم الشك في الموجود الخارجي، و تمام الكلام في محله.

و على ذلك فلا يجرى الاستصحاب في المقام حتى فيما كان الإيجاب قبل الانقضاء، لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي.

و لا يخفى انه على فرض جريان الاستصحاب الموضوعي لا فرق بين الصورتين فيجرى فيما إذا كان الإيجاب بعد الانقضاء أيضا بناء على ما هو


[1] كفاية الأصول ص 45 (و أما الأصل العملي).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست