الاستصحاب إذا كان الانقضاء بعد فعلية الجواز، و إلا البراءة إذا كان قبله [1].
و لكن الأظهر عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب في الفرض الأول
أيضا، و ذلك لوجهين:
أحدهما: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، كما حققناه في هذا الكتاب في مبحث الاستصحاب.
ثانيهما: ما ذكرناه في ذلك المبحث تبعا للشيخ الأعظم، من انه إذا تردد الموضوع بين الزائل و الباقي، كما لو انقلب الكلب و استحال ملحا، و شك في نجاسته، من جهة الشك في أن معروض النجاسة، المادة المشتركة الباقية، أو الصورة النوعية الزائلة، لا يجرى استصحاب بقاء الحكم، حتى على القول بجريانه في الأحكام الكلية الشرعية، و لا استصحاب بقاء الموضوع.
أما عدم جريان استصحاب الحكم فللشك في بقاء موضوعه.
و أما عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلعدم الشك في الموجود الخارجي، و تمام الكلام في محله.
و على ذلك فلا يجرى الاستصحاب في المقام حتى فيما كان الإيجاب قبل الانقضاء، لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي.
و لا يخفى انه على فرض جريان الاستصحاب الموضوعي لا فرق بين الصورتين فيجرى فيما إذا كان الإيجاب بعد الانقضاء أيضا بناء على ما هو