responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 252

ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن رجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل المبتنية على هذه المسألة، كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.

النزاع عام لاسم الزمان‌

الثاني: ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع.

و استدل له: بان الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يصح النزاع في انه إذا بقى الذات المتصفة و زال الوصف هل يصح استعمال المشتق و إطلاقه عليه، و أجيب عنه بأجوبة.

الأول: ما في الكفاية: قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك و تعالى‌ [1].

و يتوجه عليه:

أولا: أن الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله: فانه، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك و تعالى، و أما الواجب، فهو عام له تعالى و لغيره مما وجب بالشرع أو بغيره. نعم، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى و لكن ليس له وضع خاص.


[1] كفاية الأصول ص 40 (ثانيها).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست