ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن رجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل المبتنية على هذه المسألة، كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.
النزاع عام لاسم الزمان
الثاني: ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع.
و استدل له: بان الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يصح النزاع في انه إذا بقى الذات المتصفة و زال الوصف هل يصح استعمال المشتق و إطلاقه عليه، و أجيب عنه بأجوبة.
الأول: ما في الكفاية: قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك و تعالى [1].
و يتوجه عليه:
أولا: أن الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله: فانه، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك و تعالى، و أما الواجب، فهو عام له تعالى و لغيره مما وجب بالشرع أو بغيره. نعم، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى و لكن ليس له وضع خاص.