responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 251

فالأظهر أن مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية و لا يبطل نكاحها، و لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح.

و قد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها و قد عرفت الجواب عنهما.

و أما الإجماع، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة.

نعم خبر علي بن مهزيار دال على حرمة نكاحها، و الخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل.

و أما المرضعة الثانية: فحكمها حكم المرضعة الأولى في المسألة

المتقدمة و عرفت عدم حرمتها و يدل على عدم حرمتها خبر علي بن مهزيار [1].

و أما في الفرض الثالث: فحكم الرضيعة، و المرضعة الأولى، حكمهما في الفرض الأول.

و أما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم و لا تبطل نكاحها.

و قد استدل لبطلان نكاحها بوجوه و لحرمتها بوجهين: تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها، و مع بقائها على زوجيتها، يكون حكم المرضعة الثانية، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق.


[1] و بعبارة أخرى: فإن المرضعة الثانية بعد أن صارت أماً لابنته حلّت عليه بالامومة فحرم نكاحها لذلك، و هذا ما دلّت عليه الرواية.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست