فالأظهر أن مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية و لا يبطل نكاحها، و لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح.
و قد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها و قد عرفت الجواب عنهما.
و أما الإجماع، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة.
نعم خبر علي بن مهزيار دال على حرمة نكاحها، و الخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل.
و أما المرضعة الثانية: فحكمها حكم المرضعة الأولى في المسألة
المتقدمة و عرفت عدم حرمتها و يدل على عدم حرمتها خبر علي بن مهزيار [1].
و أما في الفرض الثالث: فحكم الرضيعة، و المرضعة الأولى، حكمهما في الفرض الأول.
و أما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم و لا تبطل نكاحها.
و قد استدل لبطلان نكاحها بوجوه و لحرمتها بوجهين: تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها، و مع بقائها على زوجيتها، يكون حكم المرضعة الثانية، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق.
[1] و بعبارة أخرى: فإن المرضعة الثانية بعد أن صارت أماً لابنته حلّت عليه بالامومة فحرم نكاحها لذلك، و هذا ما دلّت عليه الرواية.