responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 228

أمَّا ما نقله المحقق النائيني (ره)- عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين، من أن حصول الاشتراك في اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل طائفة قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعته طائفة أخرى له، و لما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف و جعلت لغة واحدة حدث الاشتراك-. [1].

فان تحقيقه لا يترتب عليه ثمرة.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

المهم هو البحث في انه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أم لا؟

ملخص القول فيه: انه بعد ما ثبت إمكان الاشتراك و وقوعه.

لا إشكال في جواز استعماله في كل واحد من المعنيين أو المعاني لوضعه له.

كما لا ينبغي التوقف في جواز استعماله في الجامع، غاية الأمر يكون مجازا.

كما لا إشكال في جواز استعماله في المجموع.


[1] حكاه السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج 1 ص 204، عن أستاذه النائيني (ره) و لم نجد من التزم بهذا الوجه إلى ما يظهر من بعض من تأخر عن النائيني، و لم يستبعده صاحب أصول الفقه الشيخ المظفر (ره) ج 1 ص 31، و غيره.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست