و ما يعتبر في تشخصه و تحققه، و قالوا، انه كما يكون لما يعتبر في المركب الحقيقي قسمان: ما يعتبر في الماهية، و ما يعتبر في الفرد. كذلك لما يعتبر في المركب الاعتباري قسمان.
و تنقيح القول في المقام يتوقف على بيان مقدمة.
و هي: أن الجزء، و الشرط، و المانع المصطلح عليها في باب العلل و المعلولات التكوينية، غير ما هو مصطلح في الأحكام:
فان الجزء في باب العلل، عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول، و الشرط عبارة عن ما يوجب تأثير المقتضي فعلا و لايت رشح منه الأثر، بل هو إما متمم لفاعلية الفاعل، أو متمم لقابلية القابل، و المانع عبارة عمّا يزاحم المقتضي في التأثير.
و أما الجزء في متعلقات الأحكام فهو عبارة عما يكون دخيلا فيه قيدا و تقيدا، و الشرط هو ما يعتبر التقيد به في المأمور به دون القيد، و المانع عبارة عما اخذ عدمه في المأمور به، و الشرط على قسمين:
الأول: ما يعتبر في جميع الأجزاء و الأكوان.
الثاني: ما يعتبر في الأجزاء خاصة.
و دعوى انه يمكن أن يقال بان المراد بها في البابين واحد بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فان الجزء هو بعض ما يؤثر في ما المصلحة، و الشرط ما يوجب تأثير الأجزاء فيها و المانع ما يزاحم تأثيرها فيها.
مندفعة بان المصالح غير معلومة عندنا كما أن كيفية ترتبها مجهولة، و الذي