responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 217

إليها، أو كانت أسماء للاعتبارات و لكن مقيدة بما إذا كانت عن المصالح و المناسبات الواقعية، يمكن التمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا، بتقريب: انه بما أن للشارع المقدّس جهتين:

الأولى: كونه مشرعا و جاعلا للأحكام.

الثانية: كونه من العرف و العقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا، قال احل اللّه البيع، و لم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة إمضاء البيع العرفي، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا.

فتحصل مما ذكرناه انه يصح التمسك بالإطلاق على جميع الوجوه و الأقوال، إلا بناءً على كونها موضوعة للصحيح عند الشارع.

و مع عدم الإطلاق لا بد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الأمر الاعتباري، لو شك في دخالة شي‌ء في تحققه، من غير فرق بين الوضع للصحيح، أو للأعم.

أقسام دخل الشي‌ء في المأمور به‌

بقي أمر و هو انه قسّم جماعة، ما يكون دخيلا في المأمور به وجودا أو عدما، إلى قسمين:

ما يعتبر في حقيقة المأمور به و ماهيته.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست