responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 181

فانه يقال: هذا إشكال يرد على الأعمّي بأي نحو تصور الجامع.

و الجواب عنه: انه لا بد من الالتزام بأحد أمرين: اما عدم كونها صلاة

بل هو عمل خاص به يستوفى مصلحة الصلاة في ذلك الوقت، أو الاشتراك اللفظي في لفظ الصلاة و لا محذور في شي‌ء منهما.

فتحصل أن الصلاة اسم لجملة من الأجزاء و الشرائط الخاصة لا بشرط من الزيادة، بمعنى أن كل ما زيد عليها يدخل في المسمّى، و عدم الإتيان به لا يضر في الصدق.

و مما يؤيد ما اخترناه إفتاء الأصحاب بصحة صلاة الوتر ممن تطهّر ثم كبّر فنسي القراءة فركع و كذلك نسي بقية الأجزاء سوى السجود و التسليم، فان ذلك يؤيد ما اخترناه من تقوّم الصلاة بتلكم الأمور الخاصة، و بذلك يظهر الحال في الحج و غيره من العبادات.

الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم‌

ثانيها: أن يكون الجامع هو معظم الأجزاء، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم عليها كذلك يكشف عن وجود المسمّى و عدم صدقه عن عدمه.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست